المطلب الثالث: في التيمم
و فيه الأبحاث الثلاثة.
فالأول في واجبه:
[الأول] و هو إيقاعه في وقت الصلاة،
فلا يجوز تقديمه عليه إجماعا منا، للآيةالدالة على وجوبه بإرادة الصلاة و نفيالجواز علم من حيث أنّه بدل عن الطهارةالمائية فموضعه الضرورة، و لا ضرورة قبلدخول الوقت.
و لقول النبي (صلّى الله عليه وآله):«أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت» علّقالتيمم على إدراك الوقت، و هو كالآية فيالدلالة.
فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا و لانفلا، لعدم شرعيته. نعم، لو تيمم لاستباحةنافلة صح نفلا و ذلك وقتها. و من عليه فائتةفالأوقات كلها صالحة لتيممه.
و لا يشترط التذكر في دخول الوقت. نعم، هوشرط في نية الوجوب. و قول النبي (صلّى اللهعليه وآله): «فليصلها إذا ذكرها، فان ذلكوقتها» لا ينفي ما عداه.
فروع:
الأول:
لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم، و يؤديهابه و غيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا، لمايأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عندالتيمم، فإذا دخل الوقت ربما بني علىالسعة و الضيق في التيمم.
الثاني:
يتمم للآية- كالكسوف- بحصولها.
و للجنازة بحضورها، لانه وقت الخطاببالصلاة. و يمكن دخول وقتها