المطلب الثالث: في التيمم - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









المطلب الثالث: في التيمم



و فيه الأبحاث الثلاثة.



فالأول في واجبه:

[الأول‏] و هو إيقاعه في وقت الصلاة،


فلا يجوز تقديمه عليه إجماعا منا، للآيةالدالة على وجوبه بإرادة الصلاة و نفيالجواز علم من حيث أنّه بدل عن الطهارةالمائية فموضعه الضرورة، و لا ضرورة قبلدخول الوقت.



و لقول النبي (صلّى الله عليه وآله):«أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت» علّقالتيمم على إدراك الوقت، و هو كالآية فيالدلالة.



فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا و لانفلا، لعدم شرعيته. نعم، لو تيمم لاستباحةنافلة صح نفلا و ذلك وقتها. و من عليه فائتةفالأوقات كلها صالحة لتيممه.



و لا يشترط التذكر في دخول الوقت. نعم، هوشرط في نية الوجوب. و قول النبي (صلّى اللهعليه وآله): «فليصلها إذا ذكرها، فان ذلكوقتها» لا ينفي ما عداه.



فروع:



الأول:

لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم، و يؤديهابه و غيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا، لمايأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عندالتيمم، فإذا دخل الوقت ربما بني علىالسعة و الضيق في التيمم.



الثاني:

يتمم للآية- كالكسوف- بحصولها.



و للجنازة بحضورها، لانه وقت الخطاببالصلاة. و يمكن دخول وقتها

/ 441