ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بتغسيله، لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأللصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لانهالموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت.

الثالث: يتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى، و لا يتوقف علىاصطفافهم. و الأقرب: جوازه بإرادة الخروجالى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات.بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لانالسبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه. اماالنوافل الرواتب فلأوقاتها، و غيرالرواتب فلارادة فعلها.

فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به،لعدم الحاجة إليه.

الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لأصالة عدم الدخول. و لو ظن الدخول، و لاطريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه،فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.

الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداءالنوافل إرادة التنفل، فالظاهر: الصحة،لأن الكراهة لا تنفي الانعقاد.

و قطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقاتالنهي و تبعه في التذكرة و هو مذهبالعامّة.

و اختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقتالصلاة، فصار اليه الصدوق و الجعفي- فيظاهر كلامه- لعموم فَلَمْ تَجِدُوا «وأينما أدركتني». و لدلالة الأخبار على عدمإعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم‏

/ 441