أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بتغسيله، لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأللصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لانهالموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت. الثالث: يتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى، و لا يتوقف علىاصطفافهم. و الأقرب: جوازه بإرادة الخروجالى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات.بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لانالسبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه. اماالنوافل الرواتب فلأوقاتها، و غيرالرواتب فلارادة فعلها. فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به،لعدم الحاجة إليه. الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لأصالة عدم الدخول. و لو ظن الدخول، و لاطريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه،فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن. الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداءالنوافل إرادة التنفل، فالظاهر: الصحة،لأن الكراهة لا تنفي الانعقاد. و قطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقاتالنهي و تبعه في التذكرة و هو مذهبالعامّة. و اختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقتالصلاة، فصار اليه الصدوق و الجعفي- فيظاهر كلامه- لعموم فَلَمْ تَجِدُوا «وأينما أدركتني». و لدلالة الأخبار على عدمإعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم