أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
للتيمم مع السعة، كخبر زرارة الصحيح عنالباقر (عليه السلام)، قلت: إن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم و هو في وقت، قال: «تمت صلاتهو لا اعادة عليه». و عن معاوية بن ميسرة عنالصادق (عليه السلام): ثم أتي بالماء و عليهشيء من الوقت: «يمضي على صلاته، فانّ ربّالماء ربّ التراب». و لأنّه بدل فصحّ معالسعة كالمبدل منه. و الأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرّحوا به.و قال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد انيتيمم إلا في آخر وقت الصلاة و هو غير صريحفي ذلك. و قد نقل السيد الإجماع- فيالناصرية و الانتصار- على اعتبار التضيق والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا، و لعلّهنظر الى خلاف الصدوق، و عدم تصريح المفيد-في المقنعة- به، و في الأركان لم يذكره، وكذا ابن بابويه في الرسالة. و اعتبر ابن الجنيد في التأخّر الطمع فيالتمكّن من الماء، فان تيقّن أو ظن فوتهالى آخر الوقت فالأحبّ التيمم في أوّله. وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث قال:لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت،رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت. و الفاضلان صوبا هذا التفصيل، لان فيهجمعا بين الأدلة و الشيخ في الخلاف نفاهصريحا.