لنافلة أو لفائتة جاز أن يصلي الحاضرة بهو لم يعتبر ضيق الوقت هنا مع أنّه قالبالضيق، فلعلّه نظر الى أنّ التأخير انماهو لغير المتيمم، و لهذا احتج عليه بعمومالأخبار الدالة على جواز الصلوات الكثيرةبتيمم واحد. و يمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليهالفاضلان لقيام علة التأخير. و يضعّف: بأنّه متطهر، و الوقت سبب فلامعنى للتأخير، و هذا الواجب شرط للتيمم. الواجب الثاني: النية، إجماعا منا و من الأكثر، لما مر، و لدلالة«تيمّموا» على القصد، و لأنّه المفهوم منارادة القيام إلى الصلاة، كما قلناه فيالوضوء. و يعتبر فيها أربعة أمور: الأوّل: القربة، كما سلف. الثاني: قصد الاستباحة، لأنّها الغاية، فلو ضم الرفع لغا. و لواقتصر على نية الرفع، فكما قلناه في وضوءدائم الحدث، إذ التيمم لا يرفع الحدث،لانتقاضه بالتمكّن من الماء، و لأن النبي(صلّى الله عليه وآله) قال لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: «صليتبأصحابك و أنت جنب» فسماه جنبا بعدالتيمم، فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لايمكن حصوله. نعم، لو نوى رفع المانع منالصلاة صح و كان في معنى نية الاستباحة.