ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لنافلة أو لفائتة جاز أن يصلي الحاضرة بهو لم يعتبر ضيق الوقت هنا مع أنّه قالبالضيق، فلعلّه نظر الى أنّ التأخير انماهو لغير المتيمم، و لهذا احتج عليه بعمومالأخبار الدالة على جواز الصلوات الكثيرةبتيمم واحد.

و يمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليهالفاضلان لقيام علة التأخير.

و يضعّف: بأنّه متطهر، و الوقت سبب فلامعنى للتأخير، و هذا الواجب شرط للتيمم.

الواجب الثاني: النية، إجماعا منا و من الأكثر، لما مر، و لدلالة«تيمّموا» على القصد، و لأنّه المفهوم منارادة القيام إلى الصلاة، كما قلناه فيالوضوء. و يعتبر فيها أربعة أمور: الأوّل: القربة، كما سلف.

الثاني: قصد الاستباحة، لأنّها الغاية، فلو ضم الرفع لغا. و لواقتصر على نية الرفع، فكما قلناه في وضوءدائم الحدث، إذ التيمم لا يرفع الحدث،لانتقاضه بالتمكّن من الماء، و لأن النبي(صلّى الله عليه وآله) قال لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: «صليتبأصحابك و أنت جنب» فسماه جنبا بعدالتيمم، فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لايمكن حصوله. نعم، لو نوى رفع المانع منالصلاة صح و كان في معنى نية الاستباحة.

فروع:

الأول: لو نوى استباحة فريضة، مطلقة أو معينة،فرضا أو نفلا، استباحها و غيرها، لأنّهكالطهارة المائية في الاستباحة، لما يأتيان شاء اللَّه.

/ 441