الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب، ولأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلافالحدث بعد الضرب.
الأمر الرابع: استدامة حكمها الى آخره،
لما سلف. و لو عزبت بعد الضرب لم يضرعندنا، كعزوبها بعد غسل اليدين و بل أولى،لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقيا منالتيمم.
الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديهمعا،
و هو مذهب الأصحاب و رواياتهم به كثيرة،مثل:
رواية داود بن النعمان عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام)، قال: ان عمارا أصابته جنابةفتمعّك، فقال له رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله): تمعكت كما تتمعك الدابة! أ فلاصنعت كذا، ثم أهوى بيديه على الأرضفوضعهما على الصعيد.
و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):«فضرب بيديه الأرض».
و رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام): «تضرب بكفيك على الأرض».
و رواية ابن مسلم عنه (عليه السلام): فضرببكفيه الأرض.
فروع أربعة:
الأول:لا يكفي التعرّض لمهب الريح ليصير الترابضاربا يديه، لأنّه تعالى أوجب القصد الىالصعيد، و الصعيد هنا بصورة القاصد. و منأوقع النية عند المسح يمكن على قولهالجواز، لأن الضرب غير مقصود لنفسه، فيصيركما