أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر. و أولى بعدم الجواز ما لو نقل الغيرالتراب الى المكلف القادر على الضرببإذنه، لأنه لم يقصد الصعيد، و قصد نائبهكقصد ما اثارته الريح في عدم الاعتبار. الثاني: نقل التراب عندنا غير شرط، لاستحباب النفض- على ما يجيء ان شاءاللَّه تعالى- بل الواجب المسح بيديهاللّتين أصابتاه، و لا فرق بين كونه علىالأرض و غيرها، بل لو كان التراب على بدنهأو بدن غيره و ضرب عليه أجزأ. و لو كان علىوجهه تراب صالح للضرب و ضرب عليه، أجزأ فيالضرب لا في مسح الوجه، فيمسح الوجه بعدالضرب. و كلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب،حيث قال: و إذا حصل الصعيد براحتيه مسحبيمينه وجهه و في أنحاء كلامه ما يدلّ علىذلك. الثالث: لا يجزئ معك الأعضاء في التراب، كما دلّعليه الخبر. نعم، لو تعذر الضرب و استنابةالغير أجزأ، لأنّ «الميسور لا يسقطبالمعسور». بل يمكن تقديم المعك على نيابةالغير، و هو يجيء عند من لم يعتبر الضربمن الأفعال. الرابع: معظم الروايات و كلام الأصحاب بعبارة«الضرب» و في بعضها «الوضع» و الشيخ فيالنهاية و المبسوط عبّر بالأمرين. و تظهرالفائدة في وجوب مسمى الضرب باعتماد، والظاهر: انّه غير شرط، لأنّ الغرض قصدالصعيد و هو