ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر.

و أولى بعدم الجواز ما لو نقل الغيرالتراب الى المكلف القادر على الضرببإذنه، لأنه لم يقصد الصعيد، و قصد نائبهكقصد ما اثارته الريح في عدم الاعتبار.

الثاني: نقل التراب عندنا غير شرط، لاستحباب النفض- على ما يجي‏ء ان شاءاللَّه تعالى- بل الواجب المسح بيديهاللّتين أصابتاه، و لا فرق بين كونه علىالأرض و غيرها، بل لو كان التراب على بدنهأو بدن غيره و ضرب عليه أجزأ. و لو كان علىوجهه تراب صالح للضرب و ضرب عليه، أجزأ فيالضرب لا في مسح الوجه، فيمسح الوجه بعدالضرب.

و كلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب،حيث قال: و إذا حصل الصعيد براحتيه مسحبيمينه وجهه و في أنحاء كلامه ما يدلّ علىذلك.

الثالث: لا يجزئ معك الأعضاء في التراب، كما دلّعليه الخبر. نعم، لو تعذر الضرب و استنابةالغير أجزأ، لأنّ «الميسور لا يسقطبالمعسور». بل يمكن تقديم المعك على نيابةالغير، و هو يجي‏ء عند من لم يعتبر الضربمن الأفعال.

الرابع: معظم الروايات و كلام الأصحاب بعبارة«الضرب» و في بعضها «الوضع» و الشيخ فيالنهاية و المبسوط عبّر بالأمرين. و تظهرالفائدة في وجوب مسمى الضرب باعتماد، والظاهر: انّه غير شرط، لأنّ الغرض قصدالصعيد و هو

/ 441