ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) -و الاعتضاد بعمل الأصحاب، و لا بأس به.
و ليس التخيير بذاك البعيد ان لم يكن فيهإحداث قول، أو يحمل المرتان على الندب،كما قاله المرتضى في شرح الرسالة واستحسنه في المعتبر، قال: و لا نمنع جوازثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة.
مسألتان:
الأولى: لا يشترط علوق الغبار باليدين،لما روي: ان النبي (صلّى الله عليه وآله)نفض يديه و في رواية: نفخ فيهما و هو موجودفي رواياتنا كثيرا.
و لأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب، و لمابيناه من جواز التيمم بالحجر.
و لا يجب النفض و النفخ، للأصل، و ظاهرالآية. و فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لبيان الندب.
فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغباربظاهر قوله تعالى
منه
و من للتبعيض منعناه بجواز كونها لابتداءالغاية، مع أنّه في رواية زرارة عن أبيجعفر (عليه السلام): «ان المراد من ذلكالتيمم»، قال: «لأنّه علم أنّ ذلك اجمع لميجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيدببعض الكف و لا يعلق ببعضها»