مسألتان: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) -و الاعتضاد بعمل الأصحاب، و لا بأس به.


و ليس التخيير بذاك البعيد ان لم يكن فيهإحداث قول، أو يحمل المرتان على الندب،كما قاله المرتضى في شرح الرسالة واستحسنه في المعتبر، قال: و لا نمنع جوازثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة.


مسألتان:

الأولى: لا يشترط علوق الغبار باليدين،
لما روي: ان النبي (صلّى الله عليه وآله)نفض يديه و في رواية: نفخ فيهما و هو موجودفي رواياتنا كثيرا.


و لأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب، و لمابيناه من جواز التيمم بالحجر.


و لا يجب النفض و النفخ، للأصل، و ظاهرالآية. و فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لبيان الندب.


فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغباربظاهر قوله تعالى‏
منه‏
و من للتبعيض منعناه بجواز كونها لابتداءالغاية، مع أنّه في رواية زرارة عن أبيجعفر (عليه السلام): «ان المراد من ذلكالتيمم»، قال: «لأنّه علم أنّ ذلك اجمع لميجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيدببعض الكف و لا يعلق ببعضها»


/ 441