المطلب الثالث: في التوابع
و فيه ثمانية مباحث.
الأول: في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى:
لو اجتمع أموات، و لم يمكن الجمع بينتجهيزهم في وقت واحد، بدئ بمن يخشى فساده.فلو تساووا في ذلك، أو في عدم الفساد، قالالشيخ: يقدّم الأب، ثم الابن و ابن الابن،ثم الجد. و ان كان أخوان في درجة واحدة قدمأسنهما، و ان تساويا أقرع بينهما، و ان كانأحدهما أقوى سببا قدّم. و الزوجتان تقدّمأسنّهما، فان تساوتا أقرع بينهما.
قال المحقق: لست أعرف وجه ما ذكره معالتساوي، إذ ليس هنا إشكال فيخرج بالقرعة،و الأقرب: تخيير الولي في البدأة.
قلت: لا ريب ان التعجيل مستحب (كما مر،فالمعجّل مرجّح في هذا الاستحباب) فيحتاجالى مرجّح. و تخيير الولي لا شك في جوازه، وانما الكلام في تخصيص الولي أحدالمتساويين بالاستحباب، هل هو مستند الىاختياره أو هو مرجّح بما جعله الشارعمرجّحا؟ فيمكن الترجيح بخصال دينية أوبالذكورية، كما سبق. و يمكن القرعة،لإطلاق الأخبار في استعمالها عندالاشتباه. و مع التساوي في المرجحاتفالقرعة، لأن ترجيح اللَّه تعالى أولى منترجيح الولي.
و الظاهر: ان هذا كلّه على سبيل الاستحبابإلّا مع خشية الفساد، لأنّ الغرض التجهيزو هو يحصل، و لم يفت الا التعجيل و هومستحب.
الثانية:
المشهور كراهة البناء على القبر و اتخاذهمسجدا، و كذا يكره القعود على القبر. و فيالمبسوط نقل الإجماع على كراهة البناءعليه. و في النهاية: يكره