المطلب الثالث: في التوابع‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





المطلب الثالث: في التوابع‏


و فيه ثمانية مباحث.


الأول: في الأحكام


و فيه مسائل:
الأولى:
لو اجتمع أموات، و لم يمكن الجمع بينتجهيزهم في وقت واحد، بدئ بمن يخشى فساده.فلو تساووا في ذلك، أو في عدم الفساد، قالالشيخ: يقدّم الأب، ثم الابن و ابن الابن،ثم الجد. و ان كان أخوان في درجة واحدة قدمأسنهما، و ان تساويا أقرع بينهما، و ان كانأحدهما أقوى سببا قدّم. و الزوجتان تقدّمأسنّهما، فان تساوتا أقرع بينهما.


قال المحقق: لست أعرف وجه ما ذكره معالتساوي، إذ ليس هنا إشكال فيخرج بالقرعة،و الأقرب: تخيير الولي في البدأة.


قلت: لا ريب ان التعجيل مستحب (كما مر،فالمعجّل مرجّح في هذا الاستحباب) فيحتاجالى مرجّح. و تخيير الولي لا شك في جوازه، وانما الكلام في تخصيص الولي أحدالمتساويين بالاستحباب، هل هو مستند الىاختياره أو هو مرجّح بما جعله الشارعمرجّحا؟ فيمكن الترجيح بخصال دينية أوبالذكورية، كما سبق. و يمكن القرعة،لإطلاق الأخبار في استعمالها عندالاشتباه. و مع التساوي في المرجحاتفالقرعة، لأن ترجيح اللَّه تعالى أولى منترجيح الولي.


و الظاهر: ان هذا كلّه على سبيل الاستحبابإلّا مع خشية الفساد، لأنّ الغرض التجهيزو هو يحصل، و لم يفت الا التعجيل و هومستحب.


الثانية:
المشهور كراهة البناء على القبر و اتخاذهمسجدا، و كذا يكره القعود على القبر. و فيالمبسوط نقل الإجماع على كراهة البناءعليه. و في النهاية: يكره‏

/ 441