أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لا يقتضي طول التفريق، لامتناع ان يكونترك النافلة بينهما مستحبا، أو يحمل علىظهري يوم الجمعة. و اما باقي الأخبار فمقصورة على جوازالجمع، و هو لا ينافي استحباب التفريق. قال الشيخ: كل خبر دل على أفضلية أول الوقتمحمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة. و بالجملة كما علم من مذهب الإمامية جوازالجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منهاستحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك. و أورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمالالدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري- و كانأيضا تلميذ السيد ابن طاوس- ان النبي صلّىالله عليه وآله ان كان يجمع بين الصلاتين،فلا حاجة الى الأذان للثانية إذ هوالاعلام، و للخبر المتضمن انه عند الجمعبين الصلاتين يسقط الأذان، و ان كان يفرقفلم ندبتم الى الجمع و جعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقق: ان النبي صلّى الله عليهوآله كان يجمع تارة و يفرق اخرى. ثم ذكرالروايات كما ذكرنا، و قال: انما استحببناالجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل والفرضين فيه، لأنّه مبادرة إلى تفريغالذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين.ثم ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليهالسلام، و سأله عن صلاة رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله، فقال: «كان النبي صلّىالله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال،ثم يصلي أربعا الاولى و ثماني بعدها، وأربعا العصر، و ثلاثا المغرب و أربعابعدها، و العشاء أربعا، و ثماني الليل، وثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و الغداةركعتين».