تنبيهات:
الأول:معظم العامة على عدم جواز الجمع بينالصلاتين لغير عذر، محتجين بان المواقيتثبتت تواترا من قول النبي صلّى الله عليهوآله و فعله.
و جوابهم: أنتم قائلون بجواز الجمع فيالسفر و العذر، فلو كان الوقت غير مضروبللفريضة الثانية لاستحال فعلها فيه، كمااستحال جمع الصبح و الظهر و العصر و المغربفي وقت أحدهما.
و يعارضون بما رووه عن ابن عباس: ان النبيصلّى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، و المغرب و العشاء، من غير خوف و لاسفر و في لفظ آخر:
من غير خوف و لا مطر.
و روى البخاري عن أبي امامة، قال: صلينا مععمر بن عبد العزيز، ثم دخلنا على أنس و هويصلي العصر! فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال:العصر، و هذه صلاة رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله التي كنا نصلي معه و التعجب يدلعلى انّه قدمها على الوقت.
و روى مالك: ان النبي صلّى الله عليه وآلهجمع بين الصلاتين في السفر. و هو دليلالجواز، و لا يحمل على انّه صلّى الاولىآخر وقتها و الثانية أوله، لأنّ ذلك لايسمى جمعا- و ابن المنذر من أئمة العامةلما صحّ عنده