أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
المفهوم المتعارف، و به صرّح في التذكرة. و يمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا، و لأنّه المعظم. و على كلّ حالفالمعتبر قدر الواجب منها لا غير. التاسع: لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخرالوقت ركعة و الطهارة، ثم عرض عذر مسقطللقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواتهالأول في القصور عن الواجب، و زوال الفارقبالتمكّن من الباقي، فإنّه لا تمكن هنا. العاشر: لو تمكّن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقتعامدا عصى، و ان كان ناسيا أو لم يخرجالوقت فلا عصيان، و يجيء على نقل المفيدتعصيته. قال بعض الأصحاب: و يجب القضاء على الولي و فيه كلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى.