الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب‏

و مسائله خمس:
الاولى: وقت صلاة الأوّابين زوال الشمس‏
إلى أن يصير الفي‏ء على قدمين، و نافلةالعصر الى أربع أقدام، و تسمّى: السبحة،قاله ابن أبي عقيل، لما رواه عمّار عن أبيعبد اللَّه عليه السلام، قال: «للرجل أنيصلّي الزوال ما بين زوال الشمس الى أنيمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعةواحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاةحتى يصلّي تمام الركعات. و إن مضى زمان
قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصلّالزوال إلّا بعد ذلك.


و للرجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بينالاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضتأربعة أقدام و لم يصلّ من النوافل شيئا فلايصلّي النوافل. و إن كان قد صلّى ركعةفليتمّ النوافل حتى يفرغ منها، ثمّ يصلّيالعصر».


و هذا يدلّ على تسمية ما قبل الظهر بصلاةالزوال، كما سميت صلاة الأوّابين و ما بعدالظهر لها.


ثم قال في هذا الخبر: «و للرجل أن يصلّي إنبقي عليه شي‏ء من صلاة الزوال الى أن يمضيبعد حضور الاولى نصف قدم. و إن كان قد صلّىمن نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر،فله أن يتمّم نوافل الاولى الى أن يمضي بعدحضور العصر قدم».


قلت: لعلّه أراد بحضور الاولى و العصر ماتقدّم من الذراع و الذراعين،

/ 441