الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب
و مسائله خمس:الاولى: وقت صلاة الأوّابين زوال الشمس
إلى أن يصير الفيء على قدمين، و نافلةالعصر الى أربع أقدام، و تسمّى: السبحة،قاله ابن أبي عقيل، لما رواه عمّار عن أبيعبد اللَّه عليه السلام، قال: «للرجل أنيصلّي الزوال ما بين زوال الشمس الى أنيمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعةواحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاةحتى يصلّي تمام الركعات. و إن مضى زمان
قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصلّالزوال إلّا بعد ذلك.
و للرجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بينالاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضتأربعة أقدام و لم يصلّ من النوافل شيئا فلايصلّي النوافل. و إن كان قد صلّى ركعةفليتمّ النوافل حتى يفرغ منها، ثمّ يصلّيالعصر».
و هذا يدلّ على تسمية ما قبل الظهر بصلاةالزوال، كما سميت صلاة الأوّابين و ما بعدالظهر لها.
ثم قال في هذا الخبر: «و للرجل أن يصلّي إنبقي عليه شيء من صلاة الزوال الى أن يمضيبعد حضور الاولى نصف قدم. و إن كان قد صلّىمن نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر،فله أن يتمّم نوافل الاولى الى أن يمضي بعدحضور العصر قدم».
قلت: لعلّه أراد بحضور الاولى و العصر ماتقدّم من الذراع و الذراعين،