ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و قد نقل المحقّق امتداد وقت النافلةبامتداد وقت الفريضة و لعلّ القائل بهاعتمد على الأخبار المذكورة، فإنّ بعضهايدلّ عليه.

فائدة: هذا التوقيت لغير يوم الجمعة، أمّا يومالجمعة فتزيد النافلة أربعا في المشهور، ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال، لروايةعلي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلةالتي تصلّى يوم الجمعة، قبل الجمعة أفضلأو بعدها؟ قال: قبل الجمعة.

و روى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام: «ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك، و ستبعد ذلك، و ركعتان بعد الزوال، و ركعتانبعد العصر، فهذه اثنتان و عشرون ركعة». وبهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان والمقنعة.

و روى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالحعليه السلام: «إذا أردت أن تتطوع يومالجمعة في غير سفر صلّيت ست ركعات ارتفاعالنهار، و ستّا قبل نصف النهار، و ركعتينإذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ستّا بعدالجمعة».

و روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام:«ست في صدر النهار، و ست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، و ست بعد الجمعة».

و عبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلافالرواية: و قال المفيد: لا بأس بتأخيرها الى بعدالعصر.

/ 441