أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و قال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل الىبعد العصر، و الأفضل التقديم. قال: و لوزالت الشمس و لم يكن صلّى منها شيئا أخّرهاالى بعد العصر. و قال ابن أبي عقيل: يصلّى إذا تعالت الشمسما بينها و بين الزوال أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين ستا، كذلك فعله رسول اللَّهصلّى الله عليه وآله. فإن خاف الإمام بالتنفّل تأخير العصر عنوقت الظهر في سائر الأيام صلّى العصر بعدالفراغ من الجمعة، و تنفّل بعدها بستركعات، كما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام: انّه كان ربّما يجمع بين صلاةالجمعة و العصر. و ابن الجنيد: ست ضحوة، و ست ما بينها و بينانتصاف النهار، و ركعتا الزوال، و ثمانبين الفرضين. و قد روى سليمان بن خالد عنأبي عبد اللَّه عليه السلام: «النافلة يومالجمعة: ست ركعات قبل زوال الشمس، و ركعتانعند زوالها، و بعد الفريضة ثماني ركعات». و قال الجعفي: ست عند طلوع الشمس، و ست قبلالزوال إذا تعالت الشمس، و ركعتان قبلالزوال، و ست بعد الظهر، و يجوز تأخيرهاالى بعد العصر. و ابنا بابويه: ست عند طلوع الشمس، و ستعند انبساطها، و قبل المكتوبة ركعتان، وبعدها ست. و إن قدمت كلّها قبل الزوال، أوأخّرت إلى بعد المكتوبة، فهي ست عشرة، وتأخيرها أفضل من تقديمها. و قد روى عقبة بن مصعب عن الصادق عليهالسلام، قلت: أيّما أفضل