أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
غير متعارضتين، لحمل الأولى على الشك، والثانية على اليقين. الثاني: يلوح من كلام ابني بابويه انّ النافلة ستعشرة لا غير كسائر الأيام، و تفصيلهماالسالف ينافيه إذ هو عشرون. و يمكن حملهعلى انّ العشرين وظيفة من فرّق ذلكالتفريق، و الست عشرة لمن قدّم الجميع قبلالزوال أو أخّر الجميع إلى ما بعده. و قد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّهعليه السلام في النافلة يوم الجمعة: «ستعشرة ركعة قبل العصر». قال عليه السلام: «وقال علي عليه السلام: ما زاد فهو خير». وقال: «إن شاء يجعل معها ست ركعات في صدرالنهار، و ست ركعات نصف النهار، و يصلّيالظهر، و يصلّي معها أربعا، ثم يصليالعصر». و هذا يظهر منه زيادة ست عشرةأخرى، و يمكن كونه تفصيلا للست عشرة. الثالث: تضمنت رواية عمار السابقة مزاحمة نافلتيالظهرين بركعة، و الكلام في موضعين: أحدهما: إذا زاحم، هل يصلّيها أداء أوقضاء؟ الأقرب الأول، تنزيلا لها منزلةالصلاة الواحدة و قد أدرك منها ركعة، ولظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار. الثاني: هل هذه المزاحمة حاصلة في يومالجمعة؟ الظاهر لا، لتضيّق الجمعة بمضمونأخبار كثيرة: منها: خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبيعبد اللَّه عليه السلام في وقت الظهر: «بعدالزوال بقدم أو نحوه، إلّا في يوم الجمعةأو في السفر، فإنّ