أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
وقتها حين تزول». و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «صلاةالجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقتواحد حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت(الظهر) في سائر الأيام». المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب بعدها حتى يذهب الشفق المغربي، فإذا ذهب و لميكملها بدأ بالعشاء، قاله الشيخ فيالنهاية. و احتج في المعتبر على توقيتهابذلك بما روي في منع النافلة في وقتالفريضة، مثل: ما رواه محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام، قال: «إذا دخل وقتالفريضة فلا تطوع». قلت: وقت الفريضة قد دخل عنده و عند الأكثربالفراغ من المغرب، إلّا أن يقال: ذلك وقتيستحب تأخير العشاء عنه، و عند ذهاب الشفقيتضيّق فعلها، فيحمل النصّ عليه. و في وصفالباقر عليه السلام صلاة رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله: «صلّى المغرب ثلاثا، وبعدها أربعا، ثم لا يصلّي شيئا حتى يسقطالشفق، فإذا سقط صلّى العشاء الآخرة». والتأسّي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلّىالله عليه وآله. و قال المفيد: تفعل بعد التسبيح و قبلالتعقيب، كما فعلها النبي صلّى الله عليهوآله لما بشّر بالحسن عليه السلام، فإنّهصلّى ركعتين شكرا، فلما بشّر