ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، و أتونيشكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة». و هذا الخبريدلّ على انّ تقديمهما أفضل، لا على انّذلك هو الوقت المخصوص.

على انّه قد روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انّه قال: «إنّي لأصلي صلاة الليل،و أفرغ من صلاتي و أصلّي الركعتين، و أنامما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر، فإناستيقظت عند الفجر أعدتهما»، و نحوه روايةحمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام. و حملهما الشيخ على فعلهما قبلالفجر الأول فتعادان بعده.

قلت: الظاهر انّ فعلهما جائز قبل الفجرينو بينهما و بعدهما الى التنوير، و أماالأفضل فالظاهر انّه بين الفجرين حسب مادلّت عليه الأخبار.

قال كثير من الأصحاب: و يمتد وقتهما الىطلوع الحمرة. و احتجّ له في المعتبر بأنّهوقت تتضيّق فيه الفريضة للمتأد غالبافتمتنع النافلة، و بما رواه إسحاق بنعمار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليهالسلام عن الركعتين قبل الفجر، متى أدعهماحتى أقضيهما؟ قال: «إذا قال المؤذن قد قامتالصلاة». و عن علي بن يقطين عن أبي الحسنعليه السلام في الرجل لا يصلّي الغداة حتىيسفر و تظهر الحمرة، و لم يركع ركعتيالفجر، أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: «يؤخرهما».

/ 441