أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، و أتونيشكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة». و هذا الخبريدلّ على انّ تقديمهما أفضل، لا على انّذلك هو الوقت المخصوص. على انّه قد روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انّه قال: «إنّي لأصلي صلاة الليل،و أفرغ من صلاتي و أصلّي الركعتين، و أنامما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر، فإناستيقظت عند الفجر أعدتهما»، و نحوه روايةحمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام. و حملهما الشيخ على فعلهما قبلالفجر الأول فتعادان بعده. قلت: الظاهر انّ فعلهما جائز قبل الفجرينو بينهما و بعدهما الى التنوير، و أماالأفضل فالظاهر انّه بين الفجرين حسب مادلّت عليه الأخبار. قال كثير من الأصحاب: و يمتد وقتهما الىطلوع الحمرة. و احتجّ له في المعتبر بأنّهوقت تتضيّق فيه الفريضة للمتأد غالبافتمتنع النافلة، و بما رواه إسحاق بنعمار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليهالسلام عن الركعتين قبل الفجر، متى أدعهماحتى أقضيهما؟ قال: «إذا قال المؤذن قد قامتالصلاة». و عن علي بن يقطين عن أبي الحسنعليه السلام في الرجل لا يصلّي الغداة حتىيسفر و تظهر الحمرة، و لم يركع ركعتيالفجر، أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: «يؤخرهما».