الفصل الثالث في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى: تكره النافلة المبتدأة في أوقاتخمسة:
عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، قالهالمفيد و في الخبر عن النبي صلّى الله عليهوآله: «حتى ترتفع». و غروبها حتى يذهبالشفق المشرقي، و يراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب. و قيامها فيالاستواء حتى تزول، إلّا في يوم الجمعةفإنّه يجوز عند القيام. و بعد صلاتي الصبحإلى طلوع الشمس، و العصر الى غروبها.
و احترزنا بالنافلة عن الفريضة، وبالمبتدأة عن ذات السبب- كقضاء النافلة، والتحية، و الاستسقاء، و صلاتي الطواف، والإحرام- فإنّ ذلك لا يكره في المشهور.
و الأصل فيه ما رواه عقبة بن عامر، قال:نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله عنثلاث أن نصلّي بهن، أو نقبر فيهن موتانا:إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، و حين تقوم، وإذا تضيّفت للغروب أي: مالت.
و روي عن النبي صلّى الله عليه وآله: «انّالشمس تطلع و معها قرن الشيطان، فإذاارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذازالت فارقها، و إذا