أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و لو استحلّ ترك القضاء، فالظاهر انّهكترك الأداء. و لو اعتذر عن الترك بالكسلأو المرض لم يقبل منه، و طولب المريضبالصّلاة بحسب حاله، فإن امتنعا عزّراثلاثا ثم القتل. الرابعة: قال الفاضل في التذكرة: الظاهر من قولعلمائنا انّه بعد التعزير ثلاثا يقتلبالسيف إذا ترك الرابعة. و قال في النهاية: يحتمل أن يضرب حتى يصلّيأو يموت و هو منقول عن بعض العامة. و وافق الفاضل الشيخ في انّه لا يقتل فيالرابعة حتى يستتاب، و لا يسوغ قتله معاعتقاده التحريم بالمرة الواحدة و لا بمازاد، ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، لأصالةحقن الدم و لقوله صلّى الله عليه وآله: «لايحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: كفربعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسبغير حقّ». الخامس: توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هوإخباره عن اعتقاد وجوبها و فعلها، فلوأخّر و لم يفعل عزّر، و لو فعل و لمّا يخبرلم تتحقّق التوبة. و الظاهر انّه لا يكفي إقراره بالشهادتينهنا، لأنّ الكفر لم يقع بتركهما. السادس: لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه، سواءصلّى في دار الإسلام أو دار الكفر، لأنالإسلام هو الشهادتان. و لو سمع تشهّدهفيها، فالظاهر انّه لا يكفي، لإمكانالاستهزاء، فلو أعرب عن نفسه الكفر بعدهلم يكن مرتدّا. و كذا لو صلّى المرتدّ لميحكم بعوده إلى الإسلام. و هذه المسألة
و فروعها لم أقف فيها على نصّ معيّن منطريقنا، و لم يذكرها من الأصحاب إلّاالقليل.