ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






و لو استحلّ ترك القضاء، فالظاهر انّهكترك الأداء. و لو اعتذر عن الترك بالكسلأو المرض لم يقبل منه، و طولب المريضبالصّلاة بحسب حاله، فإن امتنعا عزّراثلاثا ثم القتل.


الرابعة:
قال الفاضل في التذكرة: الظاهر من قولعلمائنا انّه بعد التعزير ثلاثا يقتلبالسيف إذا ترك الرابعة.


و قال في النهاية: يحتمل أن يضرب حتى يصلّيأو يموت و هو منقول عن بعض العامة.


و وافق الفاضل الشيخ في انّه لا يقتل فيالرابعة حتى يستتاب، و لا يسوغ قتله معاعتقاده التحريم بالمرة الواحدة و لا بمازاد، ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، لأصالةحقن الدم و لقوله صلّى الله عليه وآله: «لايحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: كفربعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسبغير حقّ».


الخامس:
توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هوإخباره عن اعتقاد وجوبها و فعلها، فلوأخّر و لم يفعل عزّر، و لو فعل و لمّا يخبرلم تتحقّق التوبة.


و الظاهر انّه لا يكفي إقراره بالشهادتينهنا، لأنّ الكفر لم يقع بتركهما.


السادس:
لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه، سواءصلّى في دار الإسلام أو دار الكفر، لأنالإسلام هو الشهادتان. و لو سمع تشهّدهفيها، فالظاهر انّه لا يكفي، لإمكانالاستهزاء، فلو أعرب عن نفسه الكفر بعدهلم يكن مرتدّا. و كذا لو صلّى المرتدّ لميحكم بعوده إلى الإسلام. و هذه المسألة


و فروعها لم أقف فيها على نصّ معيّن منطريقنا، و لم يذكرها من الأصحاب إلّاالقليل.

/ 441