أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساءإلّا مع شدّة الحاجة، و لتراع المحرميّةإن أمكن. قال في المعتبر: يجعل بين كل اثنينحاجز ليكون كالمنفرد. و اعتبر ابن البرّاج الحاجز بين الرجل والخنثى و بين الخنثى و المرأة و الظاهرأنّه أراد غير المحارم. و ليكن الحاجز منتراب أو غيره. الثاني: لو اتخذ سرب للدفن جاز الجمع فيه ابتداءعلى كراهية، و استدامة كذلك على الأقوى،لأنّه لا يعد نبشا و لا يحصل به هتك. المسألة الثانية: يسقط الاستقبال عندالتباس القبلة، و عند تعذّره، كمن مات في بئر و تعذّرإخراجه و صرفه إليها، كما مر. و في الذميّة الحامل من مسلم، إذ يستدبربها لما قيل: أنّ وجه الولد الى ظهر امه، والمقصود بالذات دفنه و هي كالتابوت له، ولهذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراماللولد، لأنّه لو سقط لم يدفن إلّا في مقابرالمسلمين، قال في التذكرة: و هو وفاق يعني:استدبارها. و قد روى أحمد بن أشيم عن يونس، عن الرضا(عليه السلام)، في الأمة الكتابيّة تحمل منالمسلم ثم تموت مع ولدها، أ يدفن معها علىالنصرانيّة، أو يخرج منها و يدفن على فطرةالإسلام؟ فكتب: «يدفن معها». قال في المعتبر: و لا حجّة فيها، لضعفهابابن أشيم، و عدم تضمّنها الدفن في مقبرةالمسلمين. قال: و الوجه انّ الولد لمّا حكمبإسلامه لم يجز دفنه بين الكفّار، وإخراجه مع موتها غير جائز فتدفن تبعا له، ولأنّ عمر أمر به و لم ينكر