ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساءإلّا مع شدّة الحاجة، و لتراع المحرميّةإن أمكن. قال في المعتبر: يجعل بين كل اثنينحاجز ليكون كالمنفرد.

و اعتبر ابن البرّاج الحاجز بين الرجل والخنثى و بين الخنثى و المرأة و الظاهرأنّه أراد غير المحارم. و ليكن الحاجز منتراب أو غيره.

الثاني: لو اتخذ سرب للدفن جاز الجمع فيه ابتداءعلى كراهية، و استدامة كذلك على الأقوى،لأنّه لا يعد نبشا و لا يحصل به هتك.

المسألة الثانية: يسقط الاستقبال عندالتباس القبلة، و عند تعذّره، كمن مات في بئر و تعذّرإخراجه و صرفه إليها، كما مر.

و في الذميّة الحامل من مسلم، إذ يستدبربها لما قيل: أنّ وجه الولد الى ظهر امه، والمقصود بالذات دفنه و هي كالتابوت له، ولهذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراماللولد، لأنّه لو سقط لم يدفن إلّا في مقابرالمسلمين، قال في التذكرة: و هو وفاق يعني:استدبارها.

و قد روى أحمد بن أشيم عن يونس، عن الرضا(عليه السلام)، في الأمة الكتابيّة تحمل منالمسلم ثم تموت مع ولدها، أ يدفن معها علىالنصرانيّة، أو يخرج منها و يدفن على فطرةالإسلام؟ فكتب: «يدفن معها».

قال في المعتبر: و لا حجّة فيها، لضعفهابابن أشيم، و عدم تضمّنها الدفن في مقبرةالمسلمين. قال: و الوجه انّ الولد لمّا حكمبإسلامه لم يجز دفنه بين الكفّار، وإخراجه مع موتها غير جائز فتدفن تبعا له، ولأنّ عمر أمر به و لم ينكر

/ 441