أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
قال: و قال الصادق (عليه السلام): «ليس لأحدان يحدّ أكثر من ثلاثة أيام، إلّا المرأةعلى زوجها حتى تنقضي عدتها». قال: و اوصىأبو جعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهملمأتمه، و كان يرى ذلك السنة، لأنّ رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) أمر باتخاذطعام لآل جعفر (عليه السلام). و في كلّ هذه إيماء الى ذلك، و الشيخ أبوالصلاح قال: من السنّة تعزية أهله ثلاثةأيام، و حمل الطعام إليهم. و الشيخ في المبسوط نقل الإجماع علىكراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة. وردّه ابن إدريس بأنّه اجتماع و تزاور. وانتصر المحقّق بأنّه لم ينقل عن أحد منالصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذهمخالف لسنّة السلف، و لا يبلغ التحريم. قلت: الأخبار المذكورة مشعرة به، فلا معنىلاغترام حجّة التزاور، و شهادة الإثباتمقدّمة، إلّا أن يقال: لا يلزم من عملالمأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور علىالاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهمبحزنهم، لكن اللغة و العرف بخلافه، قالالجوهري: المأتم: النساء يجتمعن، قال: وعند العامّة: المصيبة، و قال غيره: المأتم: المناحة وهما مشعران بالاجتماع.