فرعان: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و يعارض بما تقدّم.


و يجب كون الحفرة في مكان مملوك للمتصرّفأو مباح، خالية عن ميت طمّ بها، لتحريمالتصرّف في ملك الغير، و تحريم نبش القبورلأدائه إلى المثلة و الهتك، و على تحريمهإجماع المسلمين، و قول الشيخ في المبسوط:يكره الظاهر أنّه أراد التحريم، لأنّه قالبعد: و لو حفر فوجد عظاما ردّ التراب و لميدفن فيه شيئا، قال المحقق: لأن القبر صارحقّا للأول بدفنه فيه، فلم يجز مزاحمتهبالثاني.


أمّا دفن ميتين فصاعدا في قبر ابتداءفيكره، قال في المبسوط: لقولهم (عليهمالسلام): «لا يدفن في قبر واحد اثنان» ولأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أفرد كلّواحد بقبر و مع الضرورة تزول الكراهية،بأن تكثر الموتى و يعسر الإفراد، لما رويأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قالللأنصار يوم أحد: «احفروا، و أوسعوا، وعمّقوا، و اجعلوا الاثنين و الثلاثة فيالقبر الواحد و قدّموا أكثرهم قرآنا».


فرعان:

الأول:
المراد بالتقديم جعله في قبلة اللحد،فالرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة،كذا قاله الشيخ.


و لو تساوت الطبقة قدّم الأفضل كما تضمّنهالخبر، إلّا في الأب و ابنه، فإن الأبمقدّم مطلقا لحرمة الأبوة. و كذا تقدّمالام على البنت، و لا تقدّم على الابن.


/ 441