و يعارض بما تقدّم.
و يجب كون الحفرة في مكان مملوك للمتصرّفأو مباح، خالية عن ميت طمّ بها، لتحريمالتصرّف في ملك الغير، و تحريم نبش القبورلأدائه إلى المثلة و الهتك، و على تحريمهإجماع المسلمين، و قول الشيخ في المبسوط:يكره الظاهر أنّه أراد التحريم، لأنّه قالبعد: و لو حفر فوجد عظاما ردّ التراب و لميدفن فيه شيئا، قال المحقق: لأن القبر صارحقّا للأول بدفنه فيه، فلم يجز مزاحمتهبالثاني.
أمّا دفن ميتين فصاعدا في قبر ابتداءفيكره، قال في المبسوط: لقولهم (عليهمالسلام): «لا يدفن في قبر واحد اثنان» ولأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أفرد كلّواحد بقبر و مع الضرورة تزول الكراهية،بأن تكثر الموتى و يعسر الإفراد، لما رويأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قالللأنصار يوم أحد: «احفروا، و أوسعوا، وعمّقوا، و اجعلوا الاثنين و الثلاثة فيالقبر الواحد و قدّموا أكثرهم قرآنا».
فرعان:
الأول:المراد بالتقديم جعله في قبلة اللحد،فالرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة،كذا قاله الشيخ.
و لو تساوت الطبقة قدّم الأفضل كما تضمّنهالخبر، إلّا في الأب و ابنه، فإن الأبمقدّم مطلقا لحرمة الأبوة. و كذا تقدّمالام على البنت، و لا تقدّم على الابن.