ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





(عليه السلام)، و سأله عن شقّ الرجل ثوبهعلى أبيه و أمّه و أخيه، أو على قريب له؟فقال: «لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بنعمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد علىولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأةعلى زوجها».


و في نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوبمطلقا و في الخبر إيماء اليه.


و روى الحسن الصفار عن الصادق (عليهالسلام): «لا ينبغي الصياح على الميت، و لاشقّ الثياب» و ظاهره الكراهة. و فيالمبسوط: روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ، و لا يجوز على غيرهما.


و يجوز النوح بالكلام الحسن و تعدادفضائله باعتماد الصدق، لأنّ فاطمة عليهاالسلام فعلته في قولها: «يا أبتاه من ربهما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، ياأبتاه أجاب ربا دعاه»، و روي انها أخذتقبضة من تراب قبره (صلّى الله عليه وآله)فوضعتها على عينيها و أنشدت:




  • ما ذا على المشتم تربة أحمد
    صبّت عليّ مصائب لو أنّها
    صبت علىالأيام عدن لياليا



  • أن لا يشمّمدى الزمان غواليا
    صبت علىالأيام عدن لياليا
    صبت علىالأيام عدن لياليا




و لما سبق من النوح على حمزة.


و روى ابن بابويه: ان الباقر (عليه السلام)أوصى أن يندب في المواسم‏

/ 441