(عليه السلام)، و سأله عن شقّ الرجل ثوبهعلى أبيه و أمّه و أخيه، أو على قريب له؟فقال: «لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بنعمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد علىولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأةعلى زوجها».
و في نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوبمطلقا و في الخبر إيماء اليه.
و روى الحسن الصفار عن الصادق (عليهالسلام): «لا ينبغي الصياح على الميت، و لاشقّ الثياب» و ظاهره الكراهة. و فيالمبسوط: روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ، و لا يجوز على غيرهما.
و يجوز النوح بالكلام الحسن و تعدادفضائله باعتماد الصدق، لأنّ فاطمة عليهاالسلام فعلته في قولها: «يا أبتاه من ربهما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، ياأبتاه أجاب ربا دعاه»، و روي انها أخذتقبضة من تراب قبره (صلّى الله عليه وآله)فوضعتها على عينيها و أنشدت:
ما ذا على المشتم تربة أحمد
صبّت عليّ مصائب لو أنّها
صبت علىالأيام عدن لياليا
أن لا يشمّمدى الزمان غواليا
صبت علىالأيام عدن لياليا
صبت علىالأيام عدن لياليا
و لما سبق من النوح على حمزة.
و روى ابن بابويه: ان الباقر (عليه السلام)أوصى أن يندب في المواسم