أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
كانت كذلك غالبا، و لأنّ أخبارنا خاصة والخاص مقدّم. الثانية: المراثي المنظومة جائزة عندنا، لما مرّ، و لأنّها نوع من النوح و قد دللناعلى جوازه، و قد سمع الأئمة (عليهم السلام)المراثي و لم ينكروها. الثالثة: لا يعذّب الميت بالبكاء عليه، سواء كان بكاء مباحا أو محرّما كالمشتملعلى المحرّم، لقوله تعالى وَ لا تَزِرُوازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى. و ما في البخاري و مسلم في خبر عبد اللَّهبن عمر- انّ النبي (صلّى الله عليه وآله)قال: «انّ الميت ليعذّب ببكاء أهله». و فيرواية اخرى: «أنّ اللَّه ليزيد الكافرعذابا ببكاء أهله». و يروى أنّ حفصة بكتعلى عمر، فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أنّرسول اللَّه قال: «انّ الميت يعذّب ببكاءأهله عليه» - مأوّل. قيل و أحسنه: أنّ الجاهلية كانوا ينوحون ويعدّون جرائمه كالقتل و شنّ الغارات، و هميظنونها خصالا محمودة، فهو يعذّب بمايبكون به عليه. و يشكل: انّ الحديث ظاهر فيالمنع عن البكاء بسبب استلزامه عذابالميت، بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاءالبكاء قضية للعلية، و التعذيب بجرائمهغير منتف بكى عليه أولا. و قيل: لأنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة، و ذلك حمل منهم على المعصية و هوذنب، فإذا عمل بوصيتهم زيدوا عذابا. و ردّ:بأنّ ذنب الميت الحمل على الحرام و الأمربه، فلا يختلف عذابه بالامتثال و عدمه، ولو كان للامتثال أثر لبقي الإشكال بحاله. و قيل: لأنّهم إذا ندبوه يقال له: أ كنت كمايقولون. و ردّ: بأنّ هذا توبيخ