أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
أمها و عليها صلاة أن تصلّي عنها)، و مذهبالصّحابي عند كثير من العلماء أنّه حجّة،و خصوصا فيما خالف القياس، أو لم ينقلمخالفة غيره، و الأمران حاصلان هنا. و احتجّ مانع لحوق ما عدا الدعاء و الصدقةو الحج عن الميت بقوله تعالى: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ماسَعى و بقول النبي (صلّى الله عليه وآله):«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث:صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالحيدعو له». و على هذين اعتمد النووي و غيره. و الجواب: انّهما عام مخصوص بمحل الوفاق،فمهما أجيب عنه فهو جوابنا. و هذا كاف في الجواب، ثم نقول: الأعمالالواقعة نيابة عنه بعد موته، نتيجة سعيهفي تحصيل الإيمان و أصول العقائد المسوّغةللنيابة عنه، فهي مسنده إليه، و أمّاالخبر فدالّ على انقطاع عمله و هذا يصلإليه من عمل غيره. ثم نقول: عمل صالح اهديالى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق، و لا خلاصعن ذلك إلّا بالتزام المدّعى، أو عدمدلالة الآية و الخبر على ما ادّعوه.