أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و رابعها: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه و أخذه، للنهي عن إضاعة المال. وروي أنّ المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبررسول اللَّه ثم طلبه، ففتح موضع منهفأخذه، و كان يقول: أنا آخركم عهدا برسولاللَّه صلّى الله عليه وآله. و لو دفع الى صاحب المال قيمته، فكالثوبفي عدم الوجوب بل أولى. و خامسها: للشهادة على عينه، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه، واعتداد زوجته، فإنّه موضع ضرورة. و هذايتمّ إذا كان النبش محصّلا للعين، و لو علمتغيّر الصورة حرم. و توقّف في مواضع: منها: إذا دفن في أرض ثم بيعت، قال فيالمبسوط: جاز للمشتري نقل الميت منها، والأفضل تركه. و ردّه الفاضلان بتحريمالنبش، إلّا أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعهاالمالك. و منها: إذا دفن بغير غسل، أو كفن، أوصلاة، أو الى غير القبلة. و قطع الشيخ- في الخلاف- بعدم النبش للغسل،لانه مثلة. و رجّحه في المعتبر. و مال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الىإفساده، لأنّه واجب فلا يسقط بذلك، و كذافي الدفن الى غير القبلة. و اما الكفن،فوافق على عدم نبشه لأجله، لحصول الستربغيره، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمتهبنبشه، و أولى بعدم النبش: الصلاة، لإمكانفعلها مدفونا.