ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و رابعها: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه و أخذه، للنهي عن إضاعة المال. وروي أنّ المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبررسول اللَّه ثم طلبه، ففتح موضع منهفأخذه، و كان يقول: أنا آخركم عهدا برسولاللَّه صلّى الله عليه وآله.

و لو دفع الى صاحب المال قيمته، فكالثوبفي عدم الوجوب بل أولى.

و خامسها: للشهادة على عينه‏، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه، واعتداد زوجته، فإنّه موضع ضرورة. و هذايتمّ إذا كان النبش محصّلا للعين، و لو علمتغيّر الصورة حرم.

و توقّف في مواضع: منها: إذا دفن في أرض ثم بيعت، قال فيالمبسوط: جاز للمشتري نقل الميت منها، والأفضل تركه. و ردّه الفاضلان بتحريمالنبش، إلّا أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعهاالمالك.

و منها: إذا دفن بغير غسل، أو كفن، أوصلاة، أو الى غير القبلة.

و قطع الشيخ- في الخلاف- بعدم النبش للغسل،لانه مثلة. و رجّحه في المعتبر.

و مال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الىإفساده، لأنّه واجب فلا يسقط بذلك، و كذافي الدفن الى غير القبلة. و اما الكفن،فوافق على عدم نبشه لأجله، لحصول الستربغيره، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمتهبنبشه، و أولى بعدم النبش: الصلاة، لإمكانفعلها مدفونا.

/ 441