و منها: لو كفّن في حرير، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش، لأن الحق فيه للَّهتعالى و حقوق الآدمي أشدّ تضيّقا.
و منها: لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمةثم مات، فهل يشق جوفه؟
وجهان:
أحدهما- و هو الذي رجّحه في الخلاف -: لا،سواء كان له أو لغيره، لقول النبي (صلّىالله عليه وآله): «حرمة المسلم ميتا كحرمتهحيا».و الثاني: نعم، توصلا الى استيفاء المال،و مراعاة حرمة الحي.
و يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث، جمعابين الحرمتين لو ضمنه، و عليه يتفرع النبش.و يمكن الفرق بين ماله و مال غيره، لأنهاستهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لوأتلفه في حياته.
و مهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذاكان لغيره، لأنّه أتلفه في حياته.
أمّا لو بلي و انتفت المثلة، جاز النبشلإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لميغرم لصاحبه عاد إليه، و إن غرم فالأجودالترادّ لما يأتي في باب الغصب إن شاءاللَّه تعالى.
فروع:
الأول: لو كان في يد الميت خاتم، أو في أذنه حلقة، و تعذّر إخراجها توصّلاليه بالكسر أو البرد، لأنّ في تركه إضاعةالمال المنهي عنه.
و لو أوصى بدفن خاتم معه- و شبهه- ممّايتبرّك به، ففي إجابته وجهان:
من إضاعة المال المنهي عنها، و من تسلّطهعلى ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره، وحينئذ يعتبر الثلث أو الإجازة. أمّا لو كانلا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنّه إتلاف محض.