ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






و منها: لو كفّن في حرير، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش، لأن الحق فيه للَّهتعالى و حقوق الآدمي أشدّ تضيّقا.


و منها: لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمةثم مات، فهل يشق جوفه؟


وجهان:

أحدهما- و هو الذي رجّحه في الخلاف -: لا،سواء كان له أو لغيره، لقول النبي (صلّىالله عليه وآله): «حرمة المسلم ميتا كحرمتهحيا».


و الثاني: نعم، توصلا الى استيفاء المال،و مراعاة حرمة الحي.


و يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث، جمعابين الحرمتين لو ضمنه، و عليه يتفرع النبش.و يمكن الفرق بين ماله و مال غيره، لأنهاستهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لوأتلفه في حياته.


و مهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذاكان لغيره، لأنّه أتلفه في حياته.


أمّا لو بلي و انتفت المثلة، جاز النبشلإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لميغرم لصاحبه عاد إليه، و إن غرم فالأجودالترادّ لما يأتي في باب الغصب إن شاءاللَّه تعالى.


فروع:

الأول: لو كان في يد الميت خاتم‏،
أو في أذنه حلقة، و تعذّر إخراجها توصّلاليه بالكسر أو البرد، لأنّ في تركه إضاعةالمال المنهي عنه.


و لو أوصى بدفن خاتم معه- و شبهه- ممّايتبرّك به، ففي إجابته وجهان:
من إضاعة المال المنهي عنها، و من تسلّطهعلى ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره، وحينئذ يعتبر الثلث أو الإجازة. أمّا لو كانلا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنّه إتلاف محض.


/ 441