فروع خمسة: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





فروع خمسة:

الأول: الدفن في المقبرة أفضل من البيت،
لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أمربالدفن في البقيع، و لإطباق النّاس عليه،و لأنّه أجلب للترحّم و الدعاء، و أشبهبمساكن الآخرة، و أقلّ ضررا على ورثته. ودفن النبي في بيته من خصوصيّاته أوخصوصيّات الأنبياء، أو لأنّه قبض في أشرفالبقاع فدفن فيها، و نقل ذلك عن علي (عليهالسلام) فاتّبعه الصحابة.


الثاني:
لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبرالإجازة أو الثلث، و لا يخالف بالدفن فيالمسبّلة، لعموم إنفاذ وصيّة الميتبالمعروف.


الثالث:
لو اختلف الوراث في الدفن في ملكه أوالمسبّلة، قدّم اختيار المسبّلة، إذ لاضرر فيه على الورثة.


و لو أراد أحدهما دفنه في ملك نفسه و أرادالآخر المسبّلة، فإن كان فيها قوم صالحونأو ترجّحت ببعض الأسباب أجيب، و إلّا ففيالترجيح نظر، لاشتماله على منّة علىالوارث أو لأنّه يضرّ بوارثه، و من إمكانتعلّق غرض الوارث به لدوام زيارته وشبههه، فيقدم. و يمكن مراعاة الأقرب، و معالتساوي يقرع.


الرابع:
لو سبق وليّان بميتين الى مباح و تعذّرالجمع، فالقرعة. و لو سبق أحدهما فهو أولى،كمقاعد الأسواق و المساجد.


الخامس: لو دفن لم يجز نقله مطلقا،
لتحريم النبش. و سمع الشيخ مذاكرة جوازه،و قد مرّ فعل موسى (عليه السلام) إيّاه. وجعله ابن حمزة

/ 441