أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الثاني: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لمينبش، بل يدفن الى جانبه، لأنّ نبشه مثلة و ليسفي تفرقة أجزائه ذلك. و لو أمكن إيصالهبفتح موضع من القبر لا يؤدي الى ظهور الميتأمكن الجواز، لأنّ فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه. الثالث: لا يختن الأغلف بعد موته، قال في المعتبر: و عليه فتوى العلماء، لأنالختان تكليف في حال الحياة و قد زالت، ولأنّ فيه إبانة جزء من أعضاء الميت و هوحرام. و لو ختن وجب دفن الجلدة معه، و في ضمانالمباشر وجهان: من أنّه عاد، و من استحقاققطعها من الحي فكأنّها منفصلة عنه. و لوقلنا بالضمان، ففيه عشر الأرش لو كانحيّا، و هو عسر الثبوت، لأنّه إذا قدّرقطعها حيّا فلا أرش. و يمكن ثبوته إذا كانالقطع بغير إذنه مع كونه غير ممتنع منالختان، فإنّه لا يجوز ختنه حينئذ بغيرإذنه، فان قدّر تفاوت في القيمة بحال خروجالدم نسب أرش الميت إليه.