أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و لو مسّ ما تمّ غسله منه، فالأقرب: سقوطالغسل، للحكم بطهارته. و لو غلّبناالنجاسة الحكمية، و قلنا: أنّ زوالها عنجزء مشروط بزوالها عن آخر، أمكن الوجوب، ولأنّه يصدق عليه أنّه ميت لم يغسّل. أمّاعلى القول بالنجاسة العينية- كما هو ظاهرالأصحاب - فلا إشكال في عدم الوجوب.
و لا فرق بين مسّ المسلم و الكافر، لشمولاللفظ. و لا دخل لقيد الغسل هنا في إجراءالكافر مجرى البهيمة، لأنّه قيد لعدم وجوبالغسل لو مسّ بعده، و لا يلزم منه كون صحتهشرطا لوجوب الغسل بمسّه قبله، لأصالة عدمالاشتراط. نعم، لا فرق في مسّ الكافر بينمسّه قبل الغسل أو بعده، لأنّ غسله لم يفدهطهارة.
و هل يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متصلاأو منفصلا؟ الأقرب: نعم، لدوران الغسل معهوجودا و عدما. و يمكن الالتفات الى طهارتهفلا يفيد غيره نجاسة، و نحن نمنع طهارتهقبل الغسل الشرعي لأنّه ينجس بالاتصال.نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة و طهر،ثمّ مات فمسّه، فالإشكال أقوى لأنّه لايحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. و لو غلبناجانب الحكم توجّه وجوب الغسل، و هو أقرب:امّا على هذا فظاهر، و امّا على النجاسةالعينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميتعينا، و يطهر بالغسل.
أمّا السن و الضرس، فالأولى: القطع بعدموجوب الغسل بمسّهما، لأنّهما في حكم الشعرو الظفر. هذا مع الانفصال، و مع الاتصاليمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت. والوجوب، لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها.