ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید















و جوابه: إنّما يقطع بالموت بعد البرد.




و لو مسّ ما تمّ غسله منه، فالأقرب: سقوطالغسل، للحكم بطهارته. و لو غلّبناالنجاسة الحكمية، و قلنا: أنّ زوالها عنجزء مشروط بزوالها عن آخر، أمكن الوجوب، ولأنّه يصدق عليه أنّه ميت لم يغسّل. أمّاعلى القول بالنجاسة العينية- كما هو ظاهرالأصحاب - فلا إشكال في عدم الوجوب.




و لا فرق بين مسّ المسلم و الكافر، لشمولاللفظ. و لا دخل لقيد الغسل هنا في إجراءالكافر مجرى البهيمة، لأنّه قيد لعدم وجوبالغسل لو مسّ بعده، و لا يلزم منه كون صحتهشرطا لوجوب الغسل بمسّه قبله، لأصالة عدمالاشتراط. نعم، لا فرق في مسّ الكافر بينمسّه قبل الغسل أو بعده، لأنّ غسله لم يفدهطهارة.




و هل يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متصلاأو منفصلا؟ الأقرب: نعم، لدوران الغسل معهوجودا و عدما. و يمكن الالتفات الى طهارتهفلا يفيد غيره نجاسة، و نحن نمنع طهارتهقبل الغسل الشرعي لأنّه ينجس بالاتصال.نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة و طهر،ثمّ مات فمسّه، فالإشكال أقوى لأنّه لايحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. و لو غلبناجانب الحكم توجّه وجوب الغسل، و هو أقرب:امّا على هذا فظاهر، و امّا على النجاسةالعينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميتعينا، و يطهر بالغسل.




أمّا السن و الضرس، فالأولى: القطع بعدموجوب الغسل بمسّهما، لأنّهما في حكم الشعرو الظفر. هذا مع الانفصال، و مع الاتصاليمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت. والوجوب، لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها.







/ 441