ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 3

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهرس المطالب

الجزء الثالث‏

بقية القطب الأول في العبادات

بقية كتاب الصلاة

بقية أبواب مقدمات الصلاة

الباب الرابع: في الستر.

الأول: فيما يجب ستره.

الاولى في وجوب ستر العورة في الصلاة

الثانية في وجوب ستر العورة في غير الصلاة و الطواف

الثالثة في تحديد العورة

و هنا أقوال نادرة للأصحاب:

الرابعة في جواز صلاة الأمة و الصبية مكشوفتا الرأس

فروع:

الخامسة في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة

تنبيه:

فرع:

المسألة السادسة في ان شرطية الستر في الصلاة مع الإمكان هل هي مطلقة أو مقيدة

السابعة حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين

في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام:

الاولى عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر

الثانية عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما

الثالثة وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة

الرابعة وجوب مراعاة الستر من الجوانب و من فوق

الخامسة: لو احتاج الى شراء الثوب و الماء، و معه ثمن أحدهما قدم الثوب

السادسة حكم الصلاة مع فقد الساتر

فروع:

السابعة استحباب الصلاة جماعة للعراة و كيفيتها

فروع:

الأول:

الثاني:

الثالث:

الرابع:

الخامس:

الفصل الثاني: في الساتر

أحدها: جلد الميتة

تنبيه:

و ثانيها: جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره

تنبيهات:

الأول في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص

الثاني في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل

فرع:

الثالث في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب و الثعلب و الفنك و السمور و لا في وبره

الرابع عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول

و ثالثها: الحرير المحض للرجل في غير الحرب و الضرورة،

الأولى: يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة

الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء إجماعا

الثالثة: انما يحرم الحرير المحض

الرابعة: يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب

الخامسة: يجوز لبسه مع الضرورة إجماعا،

السادسة: يحرم على الخنثى لبسه

السابعة حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا

و رابعها: الذهب،

فرع:

و خامسها: المغصوب،

و سادسها: أن لا يكون نجسا،

و سابعها الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق:

و ثامنها: أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة،

و تاسعها كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة

الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.

الأولى: تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب،

الثانية: تكره في الرقيق الذي لا يحكي،

الثالثة: تكره الصلاة في الثياب السود،

فرع:

الرابعة: تكره في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين،

فرع:

فائدة:

الخامسة: يكره اشتمال الصماء

فرع:

السادسة: تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة

السابعة: يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن،

الثامنة: يكره استصحاب الحديد بارزا،

التاسعة كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب

العاشرة كراهة التصليب في الثوب

الحادية عشرة كراهة السدل

الثانية عشرة: يكره الإزار فوق القميص،

الثالثة عشرة: تستحب الصلاة في النعل العربية

الرابعة عشرة: تجوز الصلاة و عليه برطلة،

الباب الخامس: في المكان

الأول حكم الصلاة في المكان المغصوب

الأولى حكم الصلاة في الصحراء و شبهها لو علم كراهية صاحبها

الثانية: لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة

الثالثة: حكم النافلة حكم الفريضة هنا.

الرابعة: يشترط طهارة المكان،

الخامسة حكم صلاة المرأة و الرجل في مكان واحد

فرع:

الفصل الثاني: في مكروهات المكان.

أحدها: الفريضة جوف الكعبة

و ثانيها: الى القبور.

فرع:

و ثالثها: البيع و الكنائس،

و رابعها: بيوت المجوس،

و خامسها: إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة،

و سادسها: على الجادة،

و سابعها: مرابض الخيل و البغال و الحمر،

و ثامنها: معاطن الإبل

و تاسعها: حديث معاوية بن عمار

و عاشرها: في بيت فيه خمر أو مسكر،

و حادي عشرها:

و ثاني عشرها:

و رابع عشرها: بطون الأودية،

و خامس عشرها: أرض عذب أهلها،

و سادس عشرها:

و سابع عشرها: الصلاة الى باب مفتوح أو إنسان مواجه،

فروع:

تتمة:

الفصل الثالث: في مستحبات المكان.

الأول في استحباب السترة في قبلة المصلي

الأولى:

الثانية:

الثالثة: يستحب الدنو من السترة،

الرابعة: سترة الإمام سترة لمن خلفه،

الخامسة:

السادسة: يستحب دفع المار بين يديه،

السابعة: يكره المرور بين يدي المصلي،

الثامنة: لو احتاج في الدفع الى القتال لم يجز،

التاسعة: هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟

(المطلب الثاني): تستحب المكتوبة في المساجد و المشاهد

تتمة:

تنبيه:

المطلب الثالث: في مباحث المساجد.

الأول: يستحب بناؤها

الثاني: يستحب كثرة الاختلاف إليها

الثالث: يستحب تعاهد النعل عند باب المسجد،

الرابع: دخوله على طهارة، و تقديم اليمين، و الدعاء بما رووه عند الدخول،

الخامسة: يستحب ترك أحاديث الدنيا في المساجد،

السادس: يستحب كنسها،

السابع: يستحب الإسراج فيها،

الثامن: يحرم إدخال النجاسة إليها و إزالتها(فيها)

فرع:

التاسع: لا يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق،

فروع:

العاشر: لا يجوز اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة،

فرع:

الحادي عشر: الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء،

الثاني عشر: لا يجوز الدفن في المساجد،

الثالث عشر حرمة دخول المشركين المسجد

الرابع عشر: يستحب الوقف على المساجد،

الخامس عشر في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف

خاتمة:

الفصل الرابع: فيما يسجد عليه

الاولى عدم جواز السجود على ما ليس بأرض

الثانية عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض

الثالثة عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة

الرابعة عدم جواز السجود على ما منع منه عند التقية و الضرورة

تنبيهان:

الأول:

الثاني:

الخامسة: لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الأصح،

السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة و السواك و العود،

السابعة: لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه،

الثامنة جواز السجود على القراطيس و الكواغد المكتوب عليها

فرع:

التاسعة حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه

العاشرة جواز الصلاة على سرير من ساج و السجود عليه

الحادية عشرة في تحديد الجبهة

الثانية عشرة عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة

فرع:

الثالثة عشرة اشتراط طهارة موضع الجبهة

الرابعة عشرة كراهة نفخ موضع السجود

الخامسة عشرة حكم ما لو خيف من السجود على الأرض

السادسة عشرة جواز السجود على غير الأرض

السابعة عشرة حكم السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن

الباب السادس: في القبلة

الأول: في الماهية.

الأولى: يجب التوجه إلى الكعبة

الثانية في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي

الثالثة: يجب معرفة القبلة على الأعيان،

الرابعة في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد و من بحكمه

فرع:

الخامسة حكم ما لو زالت عين الكعبة و العياذ بالله

فرع:

السادسة: يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم،

فائدة:

تنبيهات:

الأول:

الثاني: لا اجتهاد في محراب رسول الله صلّى الله عليه وآله في جهة القبلة،

الثالث: المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين،

الرابع: الأقرب ان قبور المسلمين بمثابة العلامات المنصوبة

الخامس: القائم بمكة للصلاة تجب عليه مشاهدة الكعبة،

السادس:

السابع:

الفصل الثاني: في المستقبل

الأولى: لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم،

الثانية حكم العاجز عن الاجتهاد:

الثالثة حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد

الرابعة: لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى،

فرع:

الخامسة: لو خالف المجتهد اجتهاده و صلى فصادف القبلة،

السادسة: لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة،

السابعة: لو صلى جماعة في بيت مظلم بالاجتهاد،

الثامنة: لو اختلف الامام و المأموم في التيامن و التياسر،

التاسعة حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين

العاشرة في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة

الحادية عشرة حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكف‏وف

الثانية عشرة حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف

فروع:

الثالثة عشرة حكم الصلاة مع خفاء القبلة

الرابعة عشرة حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة

الخامسة عشرة استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا

فرع:

السادسة عشرة حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء

السابعة عشرة حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات

الفصل الثالث: فيما يستقبل له.

الأولى: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات،

الثانية: يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة و عدم التمكن منه،

الثالثة بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا

الرابعة بطلان صلاة الراكب و ان تمكن من الاستقبال و استيفاء الأفعال

الخامسة حكم الصلاة في السفينة

السادسة حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة

فرع:

فرع:

الباب السابع: في الأذان و الإقامة:

الأول: في كيفية الأذان و الإقامة.

الاولى: لا يجوزان قبل الوقت

فروع:

الثانية: فصولهما خمسة و ثلاثون

تنبيه:

الثالثة حكم الترجيع و التثويب في الأذان

الرابعة ما روي في شواذ الاخبار من قول«ان عليا ولي الله و آل محمد خير البرية» في الأذان

الخامسة استحباب حكاية الأذان لسامعه

فروع:

السادسة استحباب الطهارة فيهما

السابعة: يستحب الوقوف على فصولهما،

تنبيه:

الثامنة: يكره الكلام في خلالهما،

فرع:

التاسعة: يكره ان يكون المؤذن لحانا،

العاشرة استحباب الفصل بينهما

الحادية عشرة: يستحب الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله عند ذكره للمؤذن و السامع،

الثانية عشرة ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان

الثالثة عشرة ثبوت فقرة«حي على خير العمل» في الأذان

الرابعة عشرة: الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة،

الفصل الثاني: في المؤذن.

الأولى: أجمع العلماء على اشتراط عقله،

الثانية: يشترط فيه الإسلام

الثالثة في جواز الاعتداد بأذان العبد

الرابعة مشروعية الأذان للنساء

الخامسة في جواز الاعتداد بأذان الفاسق

فروع:

السادسة استحباب كون المؤذن بصيرا

السابعة جواز تعدد المؤذن

الثامنة جواز اتحاد المؤذن و المقيم و اختلافهما

فرع:

التاسعة اناطة الإقامة بإذن الإمام أو بشاهد الحال

العاشرة: إذا وجد من يتطوع بالأذان، لم يجز تقديم غيره و إعطاؤه من بيت المال،

فرع:

الفصل الثالث: فيما يؤذن له، و احكام الأذان.

الأولى: لا يجب الأذان عينا و لا كفاية على أهل المصر، و لا في مساجد الجماعة،

أحدها: للصبح و المغرب،

الثاني:

الثالث:

الثانية سقوط الأذان و الإقامة في غير الخمس و الجمعة

فرع:

الثالثة إيجاب الأذان و الإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به

الرابعة جواز اجتزاء الامام و المأمومين بأذان مؤذن المسجد

فرع:

الخامسة في عدم جواز الاجتزاء بأذان و إقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة

السادسة في استحباب الأذان لصلاة القضاء

السابعة في جواز تدارك الأذان و الإقامة لمن نسيهما و دخل في الصلاة قبل أن يركع

الثامنة حكم الأذان من جلوس

التاسعة في عدم وجوب إعادة الأذان و الإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم

العاشرة: يستحب الأذان و الإقامة في غير الصلاة في مواضع:

الحادية عشرة جواز التثويب للتقية

الثانية عشرة في استحباب أن يلي الإمام الأذان و الإقامة

الثالثة عشرة حكم الأذان في المنارة

الرابعة عشرة في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن و المقيم ان يقولها في نفسه

الخامسة عشرة ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة

السادسة عشرة عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا

أركان الصلاة

الركن الأول: في أفعال الصلاة و توابعها

الأول: في الأفعال.

و الواجبات ثمانية:

الأول: النية. و فيها عشرة مسائل

الأولى:

الثانية: النية قصد، و متعلقه المقصود،

الثالثة: يجب ان يقصد في النية جميع مشخصات الصلاة،

الرابعة: لا يشترط تعيين عدد الركعات،

تنبيه:

الخامسة: لا بد في النافلة من نية سببها،

السادسة:

السابعة: يجب استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة

الثامنة: لو نوى الفريضة ثم عزبت النية، لم يضر.

التاسعة: لو شك في النية بعد التكبير لم يلتفت،

العاشرة:

الواجب الثاني: تكبيرة الإحرام.

الأولى: هي ركن في الصلاة،

الثانية: التكبير جزء من الصلاة

الثالثة: يتعين فيها(الله أكبر) مرتبا.

الرابعة: يشترط فيها جميع شروط الصلاة

الخامسة: يشترط القصد الى الافتتاح.

فرع:

السادسة: يستحب فيه الإتيان بلفظة الجلالة من غير مد،

السابعة: يستحب رفع اليدين به و بسائر تكبير الصلاة.

الثامنة: يستحب ترك الاعراب في آخره،

فرع:

فائدة:

تنبيهات:

الأول:

الثاني:

الثالث:

التاسعة: يكبر المأموم بعد تكبير الامام،

الواجب الثالث: القيام،

و في الواجبات مسائل.

الأولى: على وجوب القيام إجماع العلماء،

الثانية: حد القيام الانتصاب مع الإقلال،

الثالثة: لو عجز عن القيام أصلا قعد،

فرع:

الرابعة: إذا انتقل فرضه الى القعود، قعد كيف شاء.

الخامسة:

فروع:

الأول:

الثاني: قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة،

الثالث: قدر على أكمل الركوع و زيادة،

الرابع:

الخامس:

المسألة السادسة:

السابعة: الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام،

الثامنة:

التاسعة:

فروع:

المسألة العاشرة:

الحادية عشرة:

الكلام في مستحبات القيام،

تنبيهات:

الأول:

الثاني:

الثالث:

الرابع:

تتمة:

تنبيه:

الواجب الرابع: القراءة و النظر في واجباتها و سننها و لواحقها.

الأول: في الواجبات.

الأولى:

الثانية:«بسم الله الرحمن الرحيم» آية من الفاتحة،

تنبيه:

الثالثة: تجب سورة كاملة في الثنائية و الأوليين من غيرها،

الرابعة: لا تجزئ القراءة بغير العربية و لا بمرادفها منها

فرع:

الخامسة: لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،

فرع:

السادسة: يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها،

فروع:

السابعة: لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم.

الثامنة: يجب تقديم الحمد على السورة،

التاسعة: تجب الموالاة في القراءة.

فروع:

العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن،

الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا،

تنبيهات:

أحدها:

و ثانيها: هل يجب الاخفاف فيه؟

و ثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟

و رابعها: في المفاضلة بين القراءة و التسبيح.

و خامسها: أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين،

و سادسها:

و سابعها: ليس فيه بسملة،

و ثامنها:

و تاسعها: لو شك في عدده بنى على الأقل،

و عاشرها: انه يجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة،

و حادي عشرها:

و ثاني عشرها:

المسألة الثانية عشرة:

تنبيه:

فرع:

الثالثة عشرة: لا يجوز ان يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر،

فرع:

الرابعة عشرة: لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته،

الخامسة عشرة:

السادسة عشرة:

النظر الثاني: في سنن القراءة

فمنها: الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة،

فرع:

و منها: الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات جمع،

و منها: تعمد الإعراب،

و منها: الوقوف على مواضعه،

و منها: الترتيل، و هو حفظ الوقوف و أداء الحروف،

و منها:

و منها: السكوت

فرع:

و منها: استحباب قراءة ما رواه محمد بن مسلم:

و منها: استحباب ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم عن الصادق

تنبيهات:

الأول:

الثاني:

الثالث:

الرابع: يستحب قراءة الجمعة و الأعلى في عشاء ليلة الجمعة،

الخامس:

النظر الثالث: في اللواحق:

الأولى حرمة قول آمين عقيب الحمد

الثانية استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد

فرع:

تنبيه:

الثالثة نفي ركنية القراءة

الرابعة حكم العدول من سورة إلى أخرى

فرع:

الخامسة حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة

السادسة حكم قراءة المعوذتين في الصلاة

السابعة حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين

الثامنة:

تتمة:

الواجب الخامس: الركوع

الأولى أدلة وجوب الركوع

الثانية تحديد موضوع الركوع

الثالثة وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه

فرع:

الرابعة وجوب الطمأنينة في الركوع

الخامسة وجوب الذكر في الركوع

فروع:

السادسة وجوب رفع الرأس من الركوع

السابعة استحباب زيادة الانحناء في الركوع

و يكره فيه خمسة أشياء:

أ: التبازخ،

ب: التدبيخ

ج: الانخناس

د: التطبيق

الثامنة ذكر بعض ما يستحب في الركوع

التاسعة استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه

العاشرة استحباب الذكر أمام التسبيح

فروع:

الحادية عشرة استحباب قول«سمع الله لمن حمده» بعد رفع الرأس من الركوع

الثانية عشرة ما روي من رفع اليدين قبل و بعد الركوع و السجود

الثالثة عشرة استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع و الرفع

و يلحق بذلك أحكام.

الواجب السادس: السجود.

الأولى أدلة وجوب السجود

الثانية وجوب السجود على الأعضاء السبعة

فروع:

الثالثة وجوب التسبيح في السجود

الرابعة وجوب الهوي إلى السجود

الخامسة وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها

و أما سنن السجود:

فمنها: التكبير له قائما رافعا يديه

و منها: الهوي إليه بخشوع و خضوع،

و منها: مساواة مساجده في العلو و الهبوط،

و منها: ان يقول ما أمر به الصادق عليه السلام أمام التسبيح:

و منها: الدعاء فيه للدين و الدنيا،

و منها: تكرار التسبيح

و منها: التخوية في الهوي إليه،

و منها: استحباب التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا،

و منها: الإرغام بالأنف

و منها: الدعاء بين السجدتين

و منها: التورك بين السجدتين،

و منها: جلسة الاستراحة،

و منها: الدعاء في جلسة الاستراحة

و منها: ضم أصابع يديه مبسوطتين،

و منها: البدأة برفع الركبتين

و منها: جعل يديه بحذاء أذنيه،

و منها: استحباب زيادة التمكين في السجود،

و منها: انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها

و منها: كشف باقي الأعضاء،

و منها: استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب،

و منها: نظره في حال سجوده الى طرف أنفه،

و منها: ما تضمنته رواية زرارة

و منها: انه إذا قام و اعتمد على يديه،

و منها: ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين الى حجره،

الواجب السابع: التشهد.

الأولى أدلة وجوبه

الثانية استحباب التورك في التشهد

الثالثة ما روي من الأذكار المستحبة فيه

الرابعة أدنى ما يجتزأ فيه من الذكر

فروع:

الخامسة جواز الدعاء فيه الدين و الدنيا

الواجب الثامن: التسليم.

و هنا مسائل:

الأولى ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها

الثانية استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين

فرع:

الثالثة وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد

الرابعة ما يستحب قبل التسليم

الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه؟

فروع:

الأول:

الثاني:

الثالث: وقت النية،

الرابع:

الخامس:

المسألة السادسة في عدم صدق التسليم بقول«سلام عليكم»

تتمة:

الفصل الثاني: فيما يتعقبها من الأذكار، و هو المسمى بالتعقيب.

الأول: في فضله.

المطلب الثاني: يكره النوم بعد صلاة الغداة.

المطلب الثالث: فيما يعقب به على الإطلاق.

المطلب الرابع: في الإشارة الى ما يختص بالصلوات.

المطلب الخامس: في سجدتي الشكر.

و هنا فوائد سبع:

الأولى:

الثانية:

الثالثة:

الرابعة:

الخامسة:

السادسة:

فرع:

السابعة: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح،

و يلحق بذلك سجدة التلاوة و فيها مسائل.

الأولى:

الثانية: يجب منها أربع

أحدها:

الثاني: كونها بصيغة الأمر فيما عدا(الم)،

الثالث:

الرابع: قوله تعالى و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

الخامس:

المسألة الثالثة: موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات و الفراغ من الآية،

الرابعة: يجب السجود على القارئ و المستمع في العزائم

الخامسة: الأظهر ان الطهارة غير شرط في هذا السجود

السادسة: لا يجب فيها ذكر، و لا تكبير فيها إلا في الرفع

السابعة: يجب قضاء العزيمة مع الفوات،

الثامنة: تتعدد السجدة بتعدد السبب،

/ 467