(1) لرواية عبد اللّه بن سنان قال: سألت أباعبد اللّه عليه السلام عن الذي يعير ثوبهلمن يعلم أنّه يأكل الجرّي و يشرب الخمرفيردّه، أ يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال:«لا يصلّ فيه حتى يغسله». و النهي محمولعلى الكراهة، لرواية هذا الراوي بعينهجواز الصلاة فيه قبل غسله، معلّلا بـ«أنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقنأنّه نجّسه فلا بأس بأن تصلّي فيه حتّىتستيقن أنّه نجّسه»(أو)(2) المتّهم ب(الغصبيّة)(3) في لباسه، أمّا لو كان متنزّها عنها فيهفلا و إن لم يتنزّه عنها في غيره.(و)(4) الثوب(الملاصق لوبر الأرانب و الثعالب)(5) فوقه أو تحته(في الأصحّ)،(6) لبعد تخلّصه منه، و للأخبار الدالّةعلى النهي عن الصلاة فيه، المحمولة علىالكراهة، مع قصورها عن المستند، خلافاللشيخ في النهاية فإنّه منع من الصلاة فيه.(و ما)(7) أي الثوب الذي(عمله الكافر مع جهل الرطوبة)(8) حالة المباشرة، خروجا من خلاف الشيخ فيالمبسوط بالمنع من الصلاة فيه، بل في ثوبكلّ من يستحلّ شيئا من النجاسات أوالمنكرات، مع أنّه روى في التهذيب عنمعاوية بن عمّار في الصحيح قال: سألت أباعبد اللّه عليه السلام عن الثيابالسابريّة يعملها المجوس، و هم أخباثيشربون الخمر، و نساؤهم على تلك الحال،ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟ قال:«نعم» قال معاوية: فقطعت له قميصا و خطته،و فتلت له رداء من السابريّ، ثمّ بعثت بهاإليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار،فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.(و نجس معفوّ عنه كالتكّة)(9) جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيهمنفردا ممّا لا نعلم فيه خلافا، إلّا أنّالرواية به مرسلة، و هي منجبرة بعملالأصحاب بمضمونها، فيمكن