بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عمّار، و خروجا من خلاف جماعة من أصحابناحيث منعوا من الصلاة بدون ذلك.و لا فرق بين المحرم و الأجنبيّة والمقتدية و المنفردة. نعم يشترط كونالصلاتان صحيحتين.
(و كذا المرأة عن الخنثى)،
(1) لاحتمال ذكوريّته(و الخنثى عن مثله)،(2) لاحتمال ذكوريّة المتأخّر و أحدالمتوازيين.(و تقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثىأو المرأة)(3) مع سعة الوقت، أمّا مع ضيقه فتزول كراهةالاقتران أو تحريمه حيث لا يمكنالافتراق(و تقديم الخنثى على المرأة)(4) كذلك.(و تجنّب الكعبة في الفريضة)،(5) لرواية محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما السلام قال: «لا تصلّ المكتوبة فيجوف الكعبة» و خروجا من خلاف بعض الأصحابحيث منع منه، نظرا إلى الرواية، و إلى ظاهرقوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْشَطْرَهُ أي نحوه، و إنّما يتحقّق فيالخارج عنه، و حمل النهي على الكراهة، والنحو يتحقّق بجزء منها داخلا أو خارجا.و احترزنا بالفريضة عن النافلة فلا تكرهفيها، بل تستحبّ خصوصا في زواياها و علىالرخامة.(و)(6) تجنّب(الحبل المشدود بنجاسة)(7) بحيث لا يستقلّ بحمل الجزء النجس منه وإن تحرّك بحركته، و مثله طرف العمامة والثوب الطويل الذي يتّصل ذيله بالنجاسة، ولا يحمل ذلك الجزء في حال الصلاة.(و الحمّام)(8)، لأنّه مظنّة النجاسة و مأوى الشياطين،و للرواية(لا المسلخ)(9) في أجود القولين، لعدم تسميته حمّاما،إذ المراد به موضع الاغتسال، لأنّ اشتقاقهمن الحميم، و هو الماء الحارّ الذي يغتسلبه، فلا يتعدّى إلى غيره.