(و كذا المرأة عن الخنثى)، - فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة - نسخه متنی

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عمّار، و خروجا من خلاف جماعة من أصحابناحيث منعوا من الصلاة بدون ذلك.

و لا فرق بين المحرم و الأجنبيّة والمقتدية و المنفردة. نعم يشترط كونالصلاتان صحيحتين.

(و كذا المرأة عن الخنثى)،

(1) لاحتمال ذكوريّته‏

(و الخنثى عن مثله)،

(2) لاحتمال ذكوريّة المتأخّر و أحدالمتوازيين.

(و تقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثىأو المرأة)

(3) مع سعة الوقت، أمّا مع ضيقه فتزول كراهةالاقتران أو تحريمه حيث لا يمكنالافتراق‏

(و تقديم الخنثى على المرأة)

(4) كذلك.

(و تجنّب الكعبة في الفريضة)،

(5) لرواية محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما السلام قال: «لا تصلّ المكتوبة فيجوف الكعبة» و خروجا من خلاف بعض الأصحابحيث منع منه، نظرا إلى الرواية، و إلى ظاهرقوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْشَطْرَهُ أي نحوه، و إنّما يتحقّق فيالخارج عنه، و حمل النهي على الكراهة، والنحو يتحقّق بجزء منها داخلا أو خارجا.

و احترزنا بالفريضة عن النافلة فلا تكرهفيها، بل تستحبّ خصوصا في زواياها و علىالرخامة.

(و)

(6) تجنّب‏

(الحبل المشدود بنجاسة)

(7) بحيث لا يستقلّ بحمل الجزء النجس منه وإن تحرّك بحركته، و مثله طرف العمامة والثوب الطويل الذي يتّصل ذيله بالنجاسة، ولا يحمل ذلك الجزء في حال الصلاة.

(و الحمّام)

(8)، لأنّه مظنّة النجاسة و مأوى الشياطين،و للرواية

(لا المسلخ)

(9) في أجود القولين، لعدم تسميته حمّاما،إذ المراد به موضع الاغتسال، لأنّ اشتقاقهمن الحميم، و هو الماء الحارّ الذي يغتسلبه، فلا يتعدّى إلى غيره.

/ 336