بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ألحقه به العلّامة في النهاية، فكانينبغي للمصنّف إدخاله، خروجا من خلافه كماهو شأنه في غيره.أمّا سطحه و باقي مرافقه فلا يتعدّى إليهقطعا إلّا أن يكره بوجه آخر كبيت ناره.
(و بين القبور لا بحائل)
(1) بينه و بينها من جميع الجهات و لو عنزةأو قدر لبنة و نحوه(أو بعد عشر أذرع)(2) كذلك.(و على القبر)(3) الواحد(و إليه)(4) لا أمامه و عن أحد جانبيه، و في حكمهالقبران، أمّا المقابر المجتمعة فحكمهاما تقدّم.و لو جعلها بأجمعها خلفه أو عن أحدجانبيه، فالظاهر عدم الكراهة مع احتمالاعتبار التباعد المذكور أيضا، كما لو صلّىبينها.و استحباب اجتناب الصلاة على هذا الوجهثابت(و إن كانت نافلة إلى قبور الأئمّة عليهمالسلام)،(5) لإطلاق النصوص بالنهي(إلّا على رواية بجوازها)(6) أي النافلة، و هي صلاة الزيارة من غيركراهية(إليها)(7) أي إلى قبور الأئمة عليهم السلام بأنيجعل القبر في قبلته و يصلّي. و المشهورعموم الكراهية.(و عند الرأس)(8) أي رأس المزور(أفضل)(9) من غيره من جوانب المشهد.و لو كانت الزيارة للنبي صلّى الله عليهوآله، فالأفضل صلاتها في الروضة.(و تجنّب)(10) الصلاة على(الحنطة)(11) إكراما لها(و كدسها)(12) بضمّ الكاف و سكون الدال- واحدالأكداس(المطين)(13)- بفتح الميم و كسر الطاء فسكون الياء-الموضوع عليه الطين، و فيه لغة أخرى ضعيفةو هي ضمّ الميم و فتح الطاء و تشديد الياءمفتوحة.و مستند الكراهة رواية محمد بن مصادف، عنالصادق عليه السلام بالنهي عن