بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
استصغره الناس.(و)(1) في بيت(النار)(2) و هو المعدّ لإضرامها فيه كالأتون والفرن و المطبخ، لا ما وجد فيه نار مع عدمإعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقدفيه نار.و لا فرق بين كونها موجودة فيه حالةالصلاة و عدمه.و لو غيّر البيت عن حالته و أعدّه لغيرهازالت الكراهة.(و إليها)(3) أي إلى النار بأن تكون في قبلة المصلّيو لا حائل(و لو)(4) كانت(جمرا)(5) أو جمرة(أو سراجا)،(6) لصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليهالسلام قال: سألته عن الرجل يصلّي و السراجموضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: «لا يصلحأن يستقبل النار».و في رواية عمّار النهي عن الصلاة إلىالنار و لو كان في مجمرة أو قنديل معلّق.(و إلى السلاح مشهورا)(7) بل إلى مطلق الحديد كذلك، لقول الصادقعليه السلام:«لا يصلّ الرجل و في قبلته نار أو حديد».بل كره بعض الأصحاب الصلاة إلى الحديد والسلاح المتواري.(أو إنسان مواجه)(8)- بالبناء للفاعل و المفعول- ذكره جماعةمن الأصحاب، و لم نقف على نصّ فيه، و علّلبحصول التشاغل به، و بأنّ فيه تشبيهابالسجود لذلك الشخص.(أو باب مفتوح)(9) و القول فيه كالسابق من عدم ظهور نصّفيه، و علّلهما في