بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جفّ، أي يصوّت، فإذا طبخ بالنار فهوالفخار نقله الجوهري عن أبي عبيدة.و مقتضى العبارة أنّ كلّ أرض كانت كذلككرهت الصلاة فيها.و قال العلّامة: «أنّها أرض مخصوصة خسفبها» و عدّى الحكم إلى كلّ موضع خسف به، أيعذّب أهله بالخسف لا مطلق الخسف.و قول الصادق عليه السلام: «تكره الصلاةفي ثلاثة مواطن بالطريق: البيداء- و هي ذاتالجيش- و ذات الصلاصل و ضجنان» يشعر بذلك.
(و الشقرة بكسر القاف)
(1) بعد الشين المفتوحة(و هي الشقيقة)(2) أي الأرض التي فيها شقائق النعمان(و الشقرة بضمّ الشين و هي من باديةالمدينة و أرض خسف بها)(3) كالثلاثة المتقدمة.و المستند مرسلة ابن فضّال عن الصادق عليهالسلام بالنهي عن الصلاة فيها، و هيمحتملة للأمرين. و قد قيل بكلّ منهما فيصلحللكراهة.(و)(4) على(الرمل)(5) المنهال، لعدم تمام التمكّن كما سبق فينظائره.(و السجود على قرطاس مكتوب)،(6) لرواية جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام، و علّله باشتغاله بقراءته، و هويؤذن باختصاصه بالقارئ المبصر، فلا يكرهفي حقّ الأمّي و لا القارئ الممنوع منالبصر.و يجب تقييد الجواز بسلامة ما يصدق عليهاسمه من الكتابة، لأنّ المداد لا يصحّالسجود عليه، بخلاف القرطاس، للنصّ.(و)(7) السجود(على ما مسّته النار و على ما أشبهالمستحيل من الأرض)(8) كالخزف و الآجر إن