(1) و هو طلب الظهور، بأن يؤخّر الصلاة إلىأن يتحقّق أو يغلب على الظنّ غلبة قويّة(عند الاشتباه)(2) بغيم و حبس و نحوهما.(و التأخير)(3) عن أوّل الوقت أفضل في مواضع ذكرالمصنّف هناك أكثرها(للإبراد بالظهر يسيرا في قطر حارّ).(4) و زاد المصنّف في غير الرسالة تبعاللشيخ لمن يريد الصلاة في المسجد و هو خارجعنه(و خصوصا الجامع)،(5) لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآلهأنّه قال: «إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّالذي يمشي الساعي فيه للجماعة فأبردوابالصلاة فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم».فهنا قيود:أحدها: شدّة الحرّ كما صرّح به في الخبر.و ثانيها: في البلاد الحارّة و ضابطهالمشقّة بالحرّ، فإنّه يسلب الخشوع والإقبال بالقلب، و هما روح العبادة.و ثالثها: كون الإبراد يسيرا، و ضابطهمقدار ما يصير للحائط ظلّ يمشي فيه الساعي.و رابعها: الصلاة في المسجد، فلو صلّى فيبيته فلا إبراد مع احتماله، و كذا لو كانفي المسجد في ذلك الوقت.و خامسها: التقييد بالظهر، و لا شبهة فيانتفائه في الأربع الأخر. أمّا الجمعةفيمكن