بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلحاقها بها، للمشاركة في المعنى، ولإطلاق الخبر، و عدمه بشدّة الخطر فيفواتها، و قول الباقر عليه السلام: «وقتصلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول».
(و لانتظار الجماعة)
(1) من الإمام و المأموم. و المراد انتظارمن يحتمل حضوره من المأمومين عادة(و خصوصا الإمام)(2) إذا غاب، فإنّه ينتظر و ليراسل، ليحضرأو يستنيب إن كان راتبا و إن بعد منزله مالم يخرج وقت الفضيلة(للرواية)(3) التي رواها جميل بن صالح عن أبي عبداللّه عليه السلام.(و للسعي إلى مكان شريف)(4) كالمسجد(و خصوصا المشعر)(5) الحرام(بالعشاءين)(6) ما لم يتثلّث الليل.(و لذهاب)(7) الحمرة(المغربيّة في العشاء الآخرة)،(8) للأمر بتأخيرها إليه، بل إنّه أولوقتها في عدّة أخبار حتّى قيل بوجوبها،فلا أقلّ من الاستحباب(إلّا لعذر)(9) يشقّ معه تأخيرها(كالمرض و المطر)(10) و الوحل و الثلج و الظلمة الشديدة والخوف(و السفر، و للصبي)(11) إذ يشقّ معه تأخير النوم إلى وقتالعشاء.و هذه الأسباب ترخّص الجمع بين الصلاتينفي وقت المغرب، و كذا بين الظهرين و إن كانالمصلّي منفردا في بيته، لإطلاق النصّ، ولأنّ النبي صلّى الله عليه وآله جمع فيالمطر و ليس بين المسجد و بين حجرته شيء،و لأنّ العذر إذا تعلّقت به الرخصة استوىفيه وجود المشقّة و عدمها كالسفر بالنسبةإلى القصر و باقي الأعذار في معنى المطر، وأمّا رخصة الصبي فمخصوصة بالعشاءين، ومستنده رواية الفضيل بن