بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يسار، قال: كان عليّ بن الحسين عليهالسلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء، و يقول: «هو خير من أن ينامواعنها».
(و لصيرورة الظلّ)
(1) الحادث بعد الزوال(مثله)(2) أي مثل الشخص المدلول عليه بالظل،لاستلزامه جسما ذا ظلّ(في العصر كذلك في الأظهر).(3) يمكن كون الأظهر إشارة إلى خلاف الشيخ وجماعة حيث ذهبوا إلى أنّ وقت العصر صيرورةالظلّ على قدمين، و إنّما كان ما ذكر أظهر،لدلالة الأخبار عليه، و ذهاب الأكثر إليه.و يمكن كونه إشارة إلى أنّ جماعة منالأصحاب لم يذكروا استحباب تأخير العصرأصلا، و ربّما صرّح بعضهم بنفيه. و الأخبارشاهدة بما ذكره، بل المعروف في المذهبذلك، إلّا أنّه لا قائل- هنا- بمنع تقديمالعصر إذا فرغ من الظهر كما قيل به فيالعشاء، و إنّما الكلام في الاستحباب.(و قدر النافلة في الظهر للمتنفّل)(4) و كذا قدرها بعد المثل للعصر إن لم يكنفعلها قبل ذلك، و إنّما لم يستثنها، لأنّالأفضل فعلها بعد الفراغ من الظهر.و قد روي: أنّ النبي صلّى الله عليه وآلهكان يصلّي منها أربعا قبل الظهر و يؤخّر