بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ- إلى قوله- إِنَّكَ لا تُخْلِفُالْمِيعادَ
(و تجزئ السجدة عن الضجعة)
(1) لرواية إبراهيم بن أبي البلاد قال:صلّيت خلف الرضا عليه السلام في المسجدالحرام صلاة الليل، فلمّا فرغ جعل مكانالضجعة سجدة.(و)(2) من سنن الوقت(قضاء من أدرك)(3) منه(دون ركعة)(4) لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب أداءالصلاة إذا أدرك من وقتها دون ركعة و لاقضائها، و ممّن نقل الإجماع في ذلك الشيخرحمه اللّه في الخلاف، و لكنّه مذهب بعضالعامة.لكن ورد في بعض أخبارنا: «أنّ الحائض إذاطهرت قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر، و إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّتالمغرب و العشاء»، و حملها الشيخ علىالاستحباب إذا كان الطهر بعد خروج الوقت،فلذلك ألحق المصنّف هنا استحباب قضاء منأدرك دون ركعة.(و إتمام الصبيّ لو بلغ مع قصور الباقي)(5) من الوقت بعد بلوغه(عن الطهارة و ركعة)(6) للنهي عن قطع العمل، و أقلّ أحوالهالكراهة فيستحبّ له المضيّ فيها، لأنّهالآن مخاطب بالتكليف، و الاستحباب أحدأقسامه.(و العدول إلى النافلة لطالب الجماعة)(7) مع خوف فواتها لو أكملها، و ليكن النقلعند أذان المؤذّن كما دلّت عليه الرواية،ليفوز بتمام الصلاة جماعة، و متى عدل إلىالنافلة أتمّها ركعتين، و هذا إذا لميستلزم إكمالها ركعتين فوات الجماعة وإلّا قطعها بعد النقل إليها.و إنّما يعدل إليها إذا كانت الفريضةثنائية أو لم يركع في الثالثة و إلّافالأجود