بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاستمرار عليها.و لو كان إمام الأصل قطعها مطلقا.(و)(1) أي و كذا يعدل إلى النافلة طالب(الأذان)(2) إذا نسيه قبل الشروع فيها، و مثلهالإقامة.و لو لم يركع جاز له قطعها ليستدرك و إنكان العدول إلى النافلة أفضل.و معنى العدول: أن ينوي بقلبه أنّ هذهالصلاة قد صيّرها نافلة قربة إلى اللّه، ولا يجوز التلفّظ إلّا حيث يجوز القطع، ومعه ينقطع.(و)(3) أي و كذا يعدل إلى النافلة استحباباطالب(قراءة الجمعتين)(4) أعني الجمعة و المنافقين في الجمعة وظهريها إذا نسيهما و قرأ غيرهما و تجاوزمحلّ العدول(و)(5) أي العدول(إلى)(6) الفريضة(الفائتة من)(7) الفريضة(الحاضرة إذا كثرت الفائتة)(8) و أمكن العدول بأن لا يركع في ركعة تزيدمع ما قبلها عن عدد المعدول إليها و دخل فيالحاضرة غير عامد.و احترز بكثرة الفائتة عمّا لو كانتواحدة، فإنّ العدول إليها حينئذ واجب كماهو أحد الأقوال في المسألة.و الذي اختاره المصنّف في باقي كتبه - و هوالأقوى-: عدم وجوب العدول إلى الفائتةمطلقا، نعم يستحبّ.(و بالدخول غير عامد)(9) عمّا لو شرع فيها عامدا، فإنّه لا يجوزله العدول إلى الفائتة مطلقا، لتفويتهنفسه الفضيلة ابتداء، و النهي عن إبطالالعمل، و على ما اختاره- هنا:لو كانت واحدة لا تنعقد الحاضرة لوتعمّدها.و لو تجاوز محلّ العدول فلا عدول مطلقا.(و ترتيب الفوائت غير اليوميّة بحسبالفوات في قول)(10) العلّامة و من تبعه، اقتصارا