(التاسعة: القبلة) (و سننها تسعة:)(المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلّىالله عليه وآله)
(1) بالمدينة الشريفة(أو محراب الإمام عليه السلام)(2) بجامع الكوفة و البصرة و المدائن و إنلم يكن الإمام نصبه، فإنّ صلاته فيه إقرارله. و التجديد الطارئ في المسجد لا يؤثّرفي المحراب، لأصالة عدم التغيير.(أو محراب المسجد)(3) المبنىّ في بلد يشتمل على جماعة كثيرة ولو في أوقات متفرّقة، أو في طريق يكثرطروقة(للمتمكّن)(4) فيه في الجميع، و الفرد الآخر المرجوحما كان على سمته مع عدم المشاهدة، فلو لميتّفق ذلك لم تصحّ الصلاة إلّا معالمشاهدة و لو بالصعود إلى سطح و جبل ونحوهما ممّا لا يشقّ و يعسر عادة.و لا يكفي فيه الاجتهاد بالعلامات، لأنّهعدول من يقين إلى ظنّ.و بهذا تبيّن عدم صحّة الصلاة إلى محرابالمشهد المقدّس الغروي على ساكنه السلام،لأنّه مخالف جدّا لمحراب مسجد الكوفة الذينصبه أمير المؤمنين عليه السلام، و صلّىإليه الحسنان عليهما السلام مع جماعة منالأئمّة مع أنّي اعتبرتهما بالمقاييسالمعتبرة شرعا و الأعمال المستنبطة منالهيئة و غيرها، فوجدت محراب مسجد الكوفةمطابقا لها على أتمّ وجه و محراب المشهدمتيامنا عنها كثيرا.(و التياسر للعراقي)(5) عن سمته المقرّر له شرعا على المشهوربين الأصحاب، و هو مبنيّ على أنّ قبلةالبعيد الحرم، و جهاته مختلفة، فإنّها عنيسار الكعبة أكثر منها عن يمينها، و علىهذا فالتياسر انحراف عن القبلة إليها، لامنها عنها، و لا من غيرها إليها، إلّا أنّالمبنى عليه ضعيف.و مستند التياسر أضعف، لأنّها أخبارضعيفة و مرسلة لا تصلح لترتّب الحكم،