(1) لما تقدّم من الرخصة في عدم اشتراطهافيهما استنادا إلى أخبار و إن أثبت بهاسنّة إلّا أنّها لا تنافي أفضليّةالاستقبال.(و كشف الوجه عند الإيماء بسجوده)(2) و هذا الحكم بسنن السجود أولى منه هنا.(و تجديد الاجتهاد لكلّ فريضة في صورةجواز تركه)(3) و هي ما إذا لم يعرض له شكّ فيما دلّعليه اجتهاده السابق، فإنّ أجود القولينعدم وجوب تجديده، عملا بأصالة بقاء مدلولالظنّ الأوّل حتّى يتبيّن خلافه، و إنّمااستحبّ، خروجا من خلاف من أوجب التجديد، ولا نصّ من الجانبين.[المقدّمة العاشرة: الأذان و الإقامة][المقدّمة](العاشرة:) (يستحبّ الأذان و الإقامةللخمس)(4) اليوميّة(أداء و قضاء و خصوصا الجامع)(5) أي المصلّي جماعة، بل أوجبهما فيالجماعة جماعة من الأصحاب، حتّى صرّحبعضهم بكونهما شرطا فيها، لرواية أبي بصيرعن أحدهما عليهما السلام: «إن صلّيت جماعةلم يجز إلّا أذان و إقامة»، و هو محمول علىالتأكيد في الندب، للأخبار الصحيحةالدالّة على كونه مطلقا سنّة(و)(6) خصوصا(الجاهر)(7) بصلاته أيضا و هي الصبح و العشاءان.(و يتأكّد)(8) الاستحباب في(الغداة و المغرب، لعدم قصرهما)(9) هكذا علّل في رواية أبي بصير، السالفة،قال- بعد ذكر الجماعة-: «و إن كنت وحدكتبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامةإلّا في الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أنتؤذّن فيهما و تقيم، من أجل