(1) هكذا علّل في رواية زرارة، عن الباقرعليه السلام قال: «أدنى ما يجزئ من الأذانأن يفتتح الليل بأذان و إقامة و يفتتحالنهار بأذان و إقامة».(و أحكامه)(2) أي الأذان الشامل للإقامة تبعا، وكثيرا ما يطلق الأذان و يراد به الأذان والإقامة(مع ذلك)(3) المذكور سابقا(مائة و اثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة)(4) وحدها(عند مشقّة التكرار في القضاء)(5) لليوميّة(فيه غير أوّل ورده)(6) أمّا فيه فيؤذّن و يقيم.و المراد أنّ القضاء المكرّر يوجب مشقّةتكرار الأذان لكلّ فريضة، فيسقط، لا أنّالسقوط فيه مشروط بالمشقّة حتى لو لم يجدالقاضي مشقّة لم يسقط.و قد حكم المصنّف و جماعة بكون الأذان والإقامة لكلّ فريضة أفضل، فيكون معنىالاجتزاء هنا أنّه لا يتأكّد الأذان لكلّواحدة تأكّده في غيرها و إن كان أدون فضلامن تكراره، و هذا بخلاف الاجتزاء في الصورالآتية.و قيل: إنّ الأفضل هو ترك الأذان لغيرالأولى، لما روي أنّ النبيّ صلّى اللهعليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات،فأمر بالأذان أوّلا، ثمّ بالإقامة لباقيالصلوات. و هكذا روي عنه حيث جمع بينصلاتين أداء و قضاء، و لعلّه الأقرب.(و)(7) أي كذا يجتزئ بالإقامة(المعيد صلاته لمبطل مع الكلام)(8) و هذا الاجتزاء لا لخصوصيّة الإعادةعلى الوجه المذكور، بل لأنّ الأذان لايبطل بالكلام بعده بخلاف