بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الإقامة، فتعاد الإقامة مع الكلام دونه.(و)(1) أي كذا المعيد صلاته(لعروض شكّ)(2) أوجب الإعادة(و الجامع لعذر كالسلس و البطن)(3)- بالتحريك.و الضابط أنّه متى استحبّ الجمع سقطالأذان للثانية(لا الجامع مطلقا)(4) أي ليس مطلق الجامع يجتزئ بالإقامة،فإنّ من جمع أفرادا لا لعذر و لا لاستحبابلا يجتزئ بالإقامة للثانية، بل يؤذّن ويقيم لكلّ واحدة، لأنّ الأذان إذا ثبتلكلّ واحدة من الصلوات المقضيّة- كما مرّ -فالأداء أولى.و في الذكرى جعل سقوط الأذان ثانيا لمنجمع مطلقا، و هو المشهور و المرويّ، وأيّده بأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت، وقد حصل بالأوّل.و اعتذر في الدروس - بعد نقل ما هو المشهور-للسقوط هنا مع الثبوت للقضاء بأنّ الساقطأذان الإعلام، لحصول العلم بأذان الأول لاالأذان الذكري، و أنّ الثابت في القضاءالأذان الذكري، و حاول بدفع ذلك دفعالمنافاة.و على ما اخترناه من سقوط الأذان ثانياحيث يجمع أداء و قضاء لا منافاة، و يستغنيعمّا ذكره من التكلّف، مع أنّ الأذانالذكري لا يتحصّل له معنى:أمّا أوّلا: فلأنّ الأذان إنّما وضع شرعاللإعلام بدخول الوقت، و اسمه مأخوذ منه، وتخلّفه في بعض أفراده لعارض لا يوجبالاطّراد.و أمّا ثانيا: فلأنّ من فصوله ما لا ذكرفيه كالحيعلات، و ما فيه ذكر لا يتحقّق بهالأذان.و أمّا ثالثا: فلأنّ الكلام في العبادةالخاصة و اعتقاد كونها مشروعة على الوجهالخاص لا مع قصد الذكر المطلق.و يؤيّد السقوط أيضا ما ذكره المصنّف هنامن فعل النبيّ صلّى الله عليه وآله بقوله: