(1) عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليهالسلام:(أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله جمعبين الظهرين و العشاءين حضرا بلا علّة و لاأذان للثانية)(2) بل أذّن للأولى و أقام، ثمّ أقامللثانية. و كذا روي عنه صلّى الله عليهوآله في القضاء، فلا تتّجه شرعية الأذانثانيا، لعدم نقل شرعيّته، و إطلاق النصوصبالأذان لكلّ فريضة يتخصّص بفعله صلّىالله عليه وآله، مضافا إلى ما علّل، و علىهذا يكون الأذان مع الجمع لصاحبة الوقت،فإن كان في وقت الأولى أذّن لها و أقام ثمّأقام للثانية، و إن كان في وقت الثانيةأذّن أوّلا بنيّة الثانية، ثمّ أقامللأولى و صلّاها لمكان الترتيب، ثمّ أقامللثانية.(و تجزئ الإقامة أيضا)(3) حيث يستحبّ الجمع بشرف المكان أوالزمان و ذلك(في عصر الجمعة).(4) فالسنّة يوم الجمعة: الجمع بينها و بينالعصر في أوّل الوقت، و علّل في الخبربالتخفيف على من حضر الجمعة لينصرف إلىمنزله، فإنّ من شأنها حضور البعيد.(و)(5) كذا في عصر يوم(عرفة و عشاء المزدلفة)،(6) لما روي من أنّ السنّة في هذه الثلاثةالجمع بين الصلاتين، و أن لا يؤذّنللثانية، و الروايات السابقة في الجمعأيضا آتية فيها.و يفهم من حكمه بالاجتزاء بالإقامة- معمساعدة ما سبق- أنّ الأذان الثاني في هذهالمواضع أيضا ليس بساقط أصلا بل رخصة وتخفيفا، فلو أذّن لها لم يكن به بأس.و بهذا المفهوم صرّح في الذكرى، فإنّه بعدأن حكم بسقوطه و ذكر الأخبار الدالّة عليهقال: «و هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه علىنصّ و لا فتوى، و لا ريب في استحباب ذكراللّه على كلّ حال، فلو أذّن من حيث إنّهذكر فلا كراهية».ثمّ قال- بعد نقل عدم جواز الأذان للعصريوم الجمعة عن الشيخ، و نقل الخبر