بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدالّ عليه-: «و الأقرب الجزم بانتفاءالتحريم».و قريب من ذلك حكمه في الدروس، فإنّه نفىالاستحباب في الثلاثة، لعدم ثبوتالشرعيّة، و عدم تحقّق الأذان الذكري كمامرّ، و هو خيرة المصنّف في البيان، و قدعزب المصنّف في قوله: إنّه لم يقف فيه علىفتوى مع أنّ العلّامة قد جزم بالتحريم فيالثلاثة في المنتهى و التحرير.
(و يسقطان)
(1) أي الأذان و الإقامة جميعا(عن الجماعة الثانية)(2) إذا حضرت في مكان لتصلّي فوجدت جماعةأخرى قد أذّنت و أقامت و صلّت، و كان حضورالثانية(قبل تفرّق الأولى مطلقا)(3) أي سواء كانت الصلاة في مسجد أو غيره.و يحتمل أن يريد به تفرّق الجميع بحيث لايبقى منهم واحد(و لو حكما)(4) بأن ينصرفوا عن التعقيب و إن لميتفرّقوا بالأبدان.و في حكم الجماعة الثانية المنفرد، بلأولى، و النصّ و رد فيهما، خلافا لابن حمزةحيث خصّ الحكم بالجماعة.و سقوط الأذان هنا ليس رخصة بل مراعاةالجانب الجماعة الأولى و الإمام. و قد رويعن الصادق عليه السلام، و قد قال له أبوعلي: صلّينا الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعضفي التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّنفمعناه، فقال الصادق عليه السلام: «أحسنتادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع» فقلت:فإن دخلوا و أرادوا أن