بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للمريض أن يؤذّن و يقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به»
(و يجوز إفرادهما سفرا)
(1) بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما علىمرّة.روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلامقال: «الأذان يقصر في السفر كما تقصرالصلاة، الأذان واحدا واحدا و الإقامةواحدة»(و إتمام الإقامة أفضل من إفرادها)(2) روي ذلك عن الصادق عليه السلام مرسلاقال: «لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أنأؤذّن و أقيم واحدا واحدا».و هذا التفصيل يتمّ في السفر، لجوازإفرادهما فيه. و مثله حالة الاستعجال،لرواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليهالسلام، أمّا في غيرهما فلا يصحّ الإفرادفي الأذان مطلقا و لا في الإقامة لغيرتقيّة، فلا يقع التفصيل موقعه.(و)(3) كذا يجوز إفرادهما(للنساء)(4) و لم أقف على مأخذه، و لا ذكره المصنّففي غير هذه الرسالة و لا غيره(تجتزئ)(5) النساء أو المرأة المدلول عليها بهنّعن كمال الأذان(بالشهادتين بعد التكبير)(6) روي ذلك عن الصادق عليه السلام(أو بدونه)(7) أي بدون التكبير بأن تقتصر علىالشهادتين مرّة مرّة، رواه زرارة عنالباقر عليه السلام قال: «إذا شهدتالشهادتين فحسبها».(و)(8) يجتزئ(المتّقي الخائف الفوات)(9) أي فوات الركوع معهم كما يستفاد منرواية معاذ بن كثير، عن الصادق عليهالسلام، التي هي مستند الحكم(بقد قامت)(10) الصلاة(إلى آخر الإقامة، و روي التعميل)(11) و هو «حيّ على خير العمل» مرّتين(قبلها)،(12) أي قبل