(1) دون المغرب، لأنّها مضيّقة.و لو فعلها فيها جاز أيضا كما يجوز الفصلبالركعتين السابقتين.(و روى)(2) محمّد بن عذافر عن الصادق عليه السلام(الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها، ويجوز)(3) الفصل بينهما في جميع الصلوات(على الإطلاق بسجدة أو جلسة أو دعاء أوتحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدرنفس)(4) أمّا الجلسة و التسبيحة و التحميدةفمرويّة، و كذا الفصل بمطلق الكلام.و يمكن دخول الدعاء فيه، و دخول السجدة فيالجلسة، فإنّها جلوس و زيادة.و أمّا الخطوة أو السكتة فذكرهما الأصحابو لم نقف فيهما على نصّ، و قد اعترف به أيضافي الذكرى.(و يختصّ المغرب في المشهور بالثلاثةالأخيرة)(5) و هي الخطوة و التسبيحة و السكتة، ونسبه إلى المشهور، لعدم وقوفه على مأخذالجميع و لا على ما يوجب الاختصاص، و إلّافإنّ السكتة بقدر نفس مرويّ عن الصادقعليه السلام قال: «بين كلّ أذانين قعدةإلّا المغرب، فإنّ بينهما نفسا».و عنه عليه السلام: «افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح».و قال: «إنّه يجزئه الحمد للّه»، و هو شامللجميع الصلوات.(و روي الجلسة)(6) بين أذاني المغرب عن الصادق عليهالسلام أنه قال: «من جلس فيما