بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طلوع الفجر بالأوّل، و للتأسّي بالنبيّصلّى الله عليه وآله، فقد كان له مؤذّنانأحدهما يؤذّن بالليل و هو ابن أمّ مكتوم والآخر مع الفجر و هو بلال، و العامّةعكسوا.و ينبغي تغايرهما، لتحصل الفائدة باختلافالصوت كما فعل النبيّ صلّى الله عليهوآله، و لا حدّ لهذا التقديم عندنا، بل ماقارب الفجر.و لا فرق في ذلك بين شهر رمضان و غيره.و منع المرتضى و جماعة أصل التقديم، لعدمثبوت شرعيّته عنده، نظرا إلى أنّ طريقهآحاد، و أنّ الأذان دعاء إلى الصلاة وإعلام بحضورها، و لا يتمّ ذلك قبله.و أجيب- بعد إثبات الحجّة بالطريق- بجوازتقديم الأمارة على الحضور، للتأهّببالطهارة، و بأنّ الفائدة غير منحصرة فيماذكر، فإنّ منها امتناع الصائم عن الجماع ومبادرته إلى الغسل و احتياطه بعدم الأكلكما أشار إليه صلّى الله عليه وآله بقوله:«إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال».و يمكن أن يكون منه التنبيه لصلاة الليلإلى غير ذلك، و إعادته تأتي على ما ذكره منالفائدة.
(و لا تقديم فيها)
(1) أي في الصبح(للجماعة)(2) بل للمؤذّن لنفسه أو للبلد بغير قصدالجماعة، لرواية عمران بن عليّ، عن الصادقعليه السلام في الأذان قبل الفجر: «إذا كانفي جماعة فلا، و إن كان وحده فلا بأس».و الأكثر- و منهم المصنّف في غير الرسالة-لم يذكروا هذا الشرط.(و)(3) ينبغي(جعل ضابط)(4) للتقديم(يستمرّ عليه كلّ ليلة)(5) ليعتمد عليه الناس في